نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 718
[الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما]
الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. و لا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد كمال حولية نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع.
[ (مسألة 2): المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة]
(مسألة 2): المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، و لو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرين.
[الشرط الخامس: الكمّيّة،]
الشرط الخامس: الكمّيّة، و هي بلوغه حدّا معيّناً، فلا يكفي مسمّى الرضاع و لا رضعة كاملة، و له في الأخبار و عند فقهائنا الأخيار تحديدات و تقديرات ثلاثة (1): الأثر و الزمان و العدد، و أيّ واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة: فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم و شدّ العظم، و أمّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً و ليلة مع اتّصالهما؛ بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة، و أمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة.
[ (مسألة 3): المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه]
(مسألة 3): المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو فرض ضمّ السكّر و نحوه إليه على نحو ينسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم. كما أنّ المدار على الإنبات و الشدّ المعتدّ به منهما على نحو مبان يصدقان عرفاً، و لا يكفي حصولهما بالدقّة العقليّة. و إذا شكّ في حصولهما بهذه المرتبة أو في استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين.
[ (مسألة 4): يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللبن]
(مسألة 4): يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللبن، و لا يقدح شرب الماء للعطش و لا ما يأكل أو يشرب دواء (2). و الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
[ (مسألة 5): يعتبر في التقدير بالعدد أُمور]
(مسألة 5): يعتبر في التقدير بالعدد أُمور: منها: كمال الرضعة؛ بأن يروى الصبيّ و يصدر من قبل نفسه، و لا تحسب الرضعة الناقصة و لا تضمّ الناقصات بعضها ببعض؛
______________________________ (1) لا يبعد كون الأثر هو الأصل و الباقيان أمارتان عليه، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه.
(2) إن لم يخرج عن المتعارف.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 718