نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 717
الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح (1) الصحيح، و كذا حرمت الزانية و أُمّها و أُمّ الزاني و أُختهما على الذكر، و حرمت الأُنثى على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه.
[ (مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم]
(مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم (2) بالتحريم، كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته، و يلحق به وطء المجنون و النائم و شبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد (3).
[القول في الرضاع]
القول في الرضاع
[انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط]
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:
[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]
الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء (4) جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح (5) لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان اللبن من زنا.
[ (مسألة 1): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل]
(مسألة 1): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولداً نشر الحرمة؛ و إن تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه، أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة (6).
[الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي]
الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.
[الثالث: أن تكون المرضعة حيّة]
الثالث: أن تكون المرضعة حيّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة، لم ينشر الحرمة.
______________________________ (1) أو بالزنا بامرأة أُخرى.
(2) أو الطريق المعتبر عليه، بل الأصل كذلك، و مع ذلك فالمسألة محلّ إشكال.
(3) و عصيان.
(4) و ما بحكمه، كسبق الماء إلى الفرج من غير وطء.
(5) و ما يلحق به، أو من دون وطء و لو مع النكاح، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم ينشر به الحرمة على الأقوى.
(6) بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 717