responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 717

الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح (1) الصحيح، و كذا حرمت الزانية و أُمّها و أُمّ الزاني و أُختهما على الذكر، و حرمت الأُنثى‌ على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه.

[ (مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم‌]

(مسألة 3): المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم (2) بالتحريم، كما إذا وطئ أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته، و يلحق به وطء المجنون و النائم و شبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد (3).

[القول في الرضاع‌]

القول في الرضاع‌

[انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على‌ شروط]

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على‌ شروط:

[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]

الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء (4) جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى‌، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح (5) لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان اللبن من زنا.

[ (مسألة 1): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل‌]

(مسألة 1): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولداً نشر الحرمة؛ و إن تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني و لم تحمل منه، أو حملت منه و كان اللبن بحاله لم ينقطع و لم تحدث فيه زيادة (6).

[الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي‌]

الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو و جر في حلقه اللبن، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.

[الثالث: أن تكون المرضعة حيّة]

الثالث: أن تكون المرضعة حيّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع و أكمل النصاب حال موتها و لو رضعة، لم ينشر الحرمة.

______________________________
(1) أو بالزنا بامرأة أُخرى.

(2) أو الطريق المعتبر عليه، بل الأصل كذلك، و مع ذلك فالمسألة محلّ إشكال.

(3) و عصيان.

(4) و ما بحكمه، كسبق الماء إلى الفرج من غير وطء.

(5) و ما يلحق به، أو من دون وطء و لو مع النكاح، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم ينشر به الحرمة على الأقوى‌.

(6) بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست