نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 716
عليه بنت أخيه و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته و هكذا.
و بنت الأُخت، و هي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
و العمّة، و هي أُخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما و المراد بها ما يشمل العاليات؛ أعني عمّة الأب؛ أُخت الجدّ للأب؛ لأب أو لُامّ أو لهما، و عمّة الأُمّ؛ أُخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما، و عمّة الجدّ للأب و الجدّ للُامّ، و الجدّة كذلك، فمراتب العمّات مراتب الآباء، فهي كلّ أُنثى هي أُخت لذكر تنتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو أُمّك.
و الخالة، و المراد بها أيضاً ما يشمل العاليات، فهي كالعمّة إلّا أنّها أُخت إحدى امّهاتك و لو من طرف أبيك و العمّة أُخت أحد آبائك و لو من طرف أُمّك، فأُخت جدّتك للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك و أُخت جدك للُامّ عمّتك حيث إنّها عمّة أُمّك.
[ (مسألة 1): لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة]
(مسألة 1): لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأب و أُمّ أو لأب، و لأبي أبيك أُخت لأب أو أُمّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلا واسطة و عمّة لك معها، و كما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لُامّها أو لُامّها و أبيها، و كانت لُامّ أُمّك أُخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة و خالة لك معها. و قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأُمّة لا لأبيه، و كانت لأبي الأُخت أُخت، فالأُخت الثانية عمّة لعمّتك و ليس بينك و بينها نسب أصلًا، و كما إذا كانت خالتك أُختاً لأُمّك لأبيها لا لُامّها، و كانت لُامّ الأُخت أُخت، فهي خالة لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة و كذلك أُخت الأخ أو الأُخت إنّما تحرم إذا كانت أُختاً لا مطلقاً، فلو كان لك أخ أو أُخت لأبيك و كانت لُامّها بنت من زوج آخر فهي أُخت لأخيك أو أُختك و ليست أُختاً لك؛ لا من طرف أبيك و لا من طرف أُمّك، فلا تحرم عليك.
[ (مسألة 2): النسب إمّا شرعي و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي]
(مسألة 2): النسب إمّا شرعي و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي؛ من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و إن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام و نحوها، و يلحق به وطء الشبهة، و إمّا غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا. و الأحكام المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و إن اختصّت بالأوّل لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ موضوع حرمة النكاح أعمّ، فيعمّ الغير الشرعي، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً و أُنثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كلّ منهما و بين أولاد
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 716