نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 715
التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنّه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز له النظر بالأُمّ و لا يجب عليها التستّر عنه؛ للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها، و أمّا البنت فحيث إنّه لم يحرز زوجيّتها و بنت الزوجة إنّما يحلّ النظر إليها إن دخل بالأُمّ و المفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحلّية النظر إليها، و يجب عليها التستّر عنه، نعم لو فرض الدخول بالأُمّ و لو بالشبهة كان حالها حال الامّ.
[فصل في أسباب التحريم]
فصل في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم و لا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزواج بينهما، و هي أُمور: النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و ما يلحق بها، و الكفر، و عدم الكفاءة، و استيفاء العدد، و الاعتداد، و الإحرام.
[القول في النسب]
القول في النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
الامّ بما شملت الجدّات؛ عاليات و سافلات، لأب كنّ أو لُامّ، فتحرم المرأة على ابنها و على ابن ابنها و ابن ابن ابنها، و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و ابن بنت ابنها و هكذا. و بالجملة: تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة؛ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، و سواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.
و البنت بما شملت الحفيدة و لو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ؛ لأب كان أو لُامّ، فتحرم على الرجل بنته و بنت ابنه و بنت ابن ابنه، و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته. و بالجملة: كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
و الأُخت؛ لأب كانت أو لُامّ أو لهما.
و بنت الأخ؛ سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما، و هي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأُمّهات أو بالاختلاف، فتحرم
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 715