responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 714

السبق. و إن صدّقه الآخر و لكن كذّبته الزوجة كانت الدعوى‌ بين الزوجة و كلا الزوجين، فالزوج الأوّل يدّعي زوجيّتها و صحّة عقده، و هي تنكر زوجيّته و تدّعي فساد عقده، و تنعكس الدعوى‌ بينها و بين الزوج الثاني؛ حيث إنّه يدّعي فساد عقده و هي تدّعي صحّته، ففي الدعوى الاولى‌ تكون هي المدّعية (1) و الزوج هو المنكر و في الثانية بالعكس. فإن أقامت البيّنة على‌ فساد الأوّل المستلزم لصحّة الثاني حكم لها بزوجيّتها للثاني دون الأوّل، و إن أقام الزوج الثاني بيّنة على‌ فساد عقده يحكم بعدم زوجيّتها له و ثبوتها للأوّل، و إن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إلى الزوج الأوّل في الدعوى الاولى‌ و إلى الزوجة في الدعوة الثانية، فإن حلف الزوج الأوّل و نكلت الزوجة ثبتت زوجيّتها للأوّل، و إن كان العكس بأن حلفت هي دونه حكم بزوجيّتها للثاني، و إن حلفا معاً فالمرجع هي القرعة، و إن ادّعى‌ كلّ من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة: «لا أدري» تكون الدعوى‌ بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بيّنة دون الآخر حكم له و كانت الزوجة له، و إن أقام كلّ منهما بيّنة تعارضت البيّنتان فيرجع إلى القرعة فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه. و إن لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم له، و إن حلفا أو نكلا يرجع إلى القرعة، و إن صدّقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى‌ من لم تصدّقه الزوجة و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع إقامة البيّنة من أحد الطرفين، أو من كليهما الحكم كما مرّ، و أمّا مع عدمها و انتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة يحكم له على‌ كلّ من الزوجة و الزوج الآخر، و أمّا مع حلف من صدّقته فلا يترتّب على‌ حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة، بل لا بدّ من حلفها أيضاً.

[ (مسألة 31): لو زوّج أحدُ الوكيلين عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق‌]

(مسألة 31): لو زوّج أحدُ الوكيلين عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معاً، و إن لم يعلم السابق، فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما، فإن احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، و إن علم بعدم‌

______________________________
(1) إذا كان مصبّ الدعوى‌ صحّة العقد و فساده لا السبق و عدمه، أو السبق و اللحوق، أو الزوجية و عدمها، فالميزان في تشخيص المدّعى و المنكر نوعاً مصبّ الدعاوي و كذا في الفرع الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست