responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 711

أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك، نعم لو استؤذن فنهى‌ و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل (1) صحّته بالإجازة. و لا يقاس بما إذا كان مكرهاً على الزواج فعقد لنفسه بالمباشرة أو بتوكيل الغير، و قد مرّ أنّ الأقوى‌ صحّته إذا لحقه الرضا.

[ (مسألة 19): يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على‌ إنشاء الرضا بذلك العقد]

(مسألة 19): يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على‌ إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدالّ عليه.

[ (مسألة 20): لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج إلى الإجازة]

(مسألة 20): لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّا أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على‌ رضاه، فالظاهر أنّه من الفضولي (2)، فله أن لا يجيز و يردّه. نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا و إنّما سكتت و لم تنطق بالإذن لحيائها، كفى‌ ذلك، و كان سكوتها إذنها، كما نطقت بذلك بعض الأخبار و أفتى به علماؤنا الأخيار.

[ (مسألة 21): لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة، و لا الالتفات إليها]

(مسألة 21): لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة، و لا الالتفات إليها، بل المدار في الفضوليّة و عدمها على‌ كون العقد بحسب الواقع صادراً عن غير من هو مالك للعقد أو عن مالكه و إن تخيّل خلافه، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا و أوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضولي و يصحّ بالإجازة، كما أنّه لو اعتقد أنّه ليس بوكيل و لا وليّ فأوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن خلافه صحّ العقد و لزم (3) بلا توقّف على الإجازة.

[ (مسألة 22): إذا زوّج صغيران فضولًا، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف‌]

(مسألة 22): إذا زوّج صغيران فضولًا، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه فأجاز الآخر بعد بلوغه ثبتت الزوجية و يترتّب جميع أحكامها. و إن ردّ وليّهما قبل بلوغهما، أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه، أو ردّا بعد بلوغهما، أو ردّ أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا، أو مات أحدهما قبل الإجازة، بطل العقد من أصله بحيث لم يترتّب عليه أثر أصلًا؛ من توارث و غيره من سائر

______________________________
(1) الأقوى‌ صحّته بها.

(2) نعم قد يكون السكوت إجازة و إقراراً، و عليه تحمل الأخبار في البكر و في العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه فسكت عنه بعد علمه، لا على التعبّد.

(3) مع فرض مراعاة المصلحة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست