responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 710

ولاية للمملوك على‌ ولده حرّا كان أو عبداً، و كذا لا ولاية للأب الكافر على‌ ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، و الظاهر ثبوت ولايته على‌ ولده الكافر (1).

[ (مسألة 14): العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضوليّ يصحّ مع الإجازة]

(مسألة 14): العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضوليّ يصحّ مع الإجازة؛ سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما، و سواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً، حرّا أو عبداً، و سواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ و العمّ و الخال أو أجنبيّا، و منه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسهما بدون إذن المولى، و الصادر من الوليّ أو الوكيل على‌ غير الوجه المأذون فيه؛ بأن أوقع الوليّ على‌ خلاف المصلحة أو الوكيل على‌ خلاف ما عيّنه الموكّل.

[ (مسألة 15): إن كان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه‌]

(مسألة 15): إن كان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه؛ بأن كان بالغاً عاقلًا حرّا، فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته. و إن كان ممّن لا يصحّ منه العقد و كان مولّى عليه بأن كان صغيراً أو مجنوناً أو مملوكاً فإنّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقداً على الصغير أو الصغيرة، وقفت صحّة عقده على‌ إجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما، إن لم يجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت. نعم يعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما اعتبر في صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على‌ خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته و انحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.

[ (مسألة 16): ليست الإجازة على الفور]

(مسألة 16): ليست الإجازة على الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طويل صحّت؛ سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه، أو لأجل التروّي أو للاستشارة أو غير ذلك.

[ (مسألة 17): لا أثر للإجازة بعد الردّ، و كذا لا أثر للردّ بعد الإجازة]

(مسألة 17): لا أثر للإجازة بعد الردّ، و كذا لا أثر للردّ بعد الإجازة، فبها يلزم العقد و به ينفسخ؛ سواء كان السابق من الردّ أو الإجازة واقعاً من المعقود له أو وليّه، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغير العقد الواقع عليهما فضولًا، ليس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل و لا أجازه في الثاني.

[ (مسألة 18): إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له‌]

(مسألة 18): إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له، فالظاهر

______________________________
(1) إذا لم يكن له جدّ مسلم، و إلّا فلا يبعد ثبوت الولاية للمسلم دون الكافر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست