responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 712

الآثار. نعم لو بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر و إجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على‌ تقدير الزوجيّة، فإن بلغ و أجاز يدفع إليه لكن بعد ما يحلف على‌ أنّه لم تكن إجازته للطمع في الإرث، و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف على‌ ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة. و الظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث، و أمّا مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللازم عليه على‌ تقدير الزوجيّة أزيد ممّا يرث، يدفع إليه بدون الحلف.

[ (مسألة 23): و كما يترتّب الإرث على‌ تقدير الإجازة و الحلف، يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً]

(مسألة 23): و كما يترتّب الإرث على‌ تقدير الإجازة و الحلف، يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً؛ من المهر و حرمة الامّ و البنت، و حرمتها على‌ أب الزوج و ابنه؛ إن كانت الزوجة هي الباقية و غير ذلك، بل يمكن أن يقال (1) بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، و إن كان متّهماً فيفكّك بين الإرث و سائر الآثار، على‌ إشكال خصوصاً بالنسبة إلى‌ استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.

[ (مسألة 24): الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على‌ إجازته‌]

(مسألة 24): الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على‌ إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ و زوّج الآخر الفضولي، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني و إجازته. نعم يشكل جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين (2) فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و إجازته، بل المتّجه فيه بطلان العقد.

[ (مسألة 25): إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين، كان لازماً من طرف الأصيل‌]

(مسألة 25): إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين، كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد و يفسخه. و هل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر و ردّه؛ فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح أُمّ المرأة و بنتها و أُختها و الخامسة إن كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك (3).

[ (مسألة 26): إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع‌]

(مسألة 26): إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع؛ سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين و ردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما و ردّ

______________________________
(1) لكنّه ضعيف، فالأقوى‌ ترتّب جميع الآثار في الظاهر على الحلف.

(2) لا يبعد جريان الحكم فيهما أيضاً، لكن الحلف مبنيّ على الاحتياط كالحلف في بعض صور أُخر.

(3) و إن كان الأقوى‌ خلافه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست