responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 703

[ (مسألة 8): يعتبر في العقد قصد الإنشاء]

(مسألة 8): يعتبر في العقد قصد الإنشاء؛ بأن يكون الموجب في قوله: «أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً إيقاع النكاح و الزواج و إحداث و إيجاد ما لم يكن، لا الإخبار و الحكاية عن وقوع شي‌ء في الخارج، و القابل بقوله: «قبلت» منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب.

[ (مسألة 9): يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول‌]

(مسألة 9): يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول.

[ (مسألة 10): يشترط في صحّة العقد التنجيز]

(مسألة 10): يشترط في صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على‌ شرط أو مجي‌ء زمان بطل. نعم لو علّقه على‌ أمر محقّق الحصول، كما إذا قال في يوم الجمعة: «أنكحت إذا كان اليوم يوم جمعة» لم يبعد الصحّة، و كذا لو علّقه على‌ أمر كان صحّة العقد متوقّفة عليه (1) كما إذا قالت: «إذا صحّ نكاحي معك و لم أكن أُختك فقد أنكحتك نفسي».

[ (مسألة 11): يشترط في العاقد المجري للصيغة: البلوغ و العقل‌]

(مسألة 11): يشترط في العاقد المجري للصيغة: البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبيّ و المجنون، و لو أدواريّاً حال جنونه؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، على‌ إشكال (2) في الصبيّ إذا كان مميّزاً قاصداً للمعنى‌ و عقد لغيره وكالة أو فضولًا و أجاز، بل و فيما إذا عقد لنفسه مع إذن الوليّ أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ. و كذا يعتبر فيه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و السكران (3) و أشباههم.

[ (مسألة 12): يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على‌ وجه يمتازان عن غيرهما]

(مسألة 12): يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على‌ وجه يمتازان عن غيرهما؛ بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال: «زوّجتك إحدى‌ بناتي» أو قال: «زوّجت بنتي فلانة من أحد بنيك» أو «.. من أحد هذين» بطل. نعم يشكل فيما لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين و متميّزين في ذهنهما، لكن لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة و لم يكن ما يدلّ عليه؛ من لفظ أو فعل أو قرينة خارجيّة مفهمة، كما إذا تقاولا (4)

______________________________
(1) مع جهله بالواقعة محلّ إشكال، و مع علمه بحصول المتوقّف عليه يكون من قبيل الأوّل.

(2) الأحوط سقوط عبارته و مع إيقاعه يتخلّص بالاحتياط.

(3) و في خصوص عقد السكرى إذا عقّبه الإجازة حال الإفاقة لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.

(4) إذا تقاولا و تعاهدا على‌ واحدة فعقدا مبنيّاً عليه فالظاهر الصحّة، كما إذا قال بعد التقاول: «زوّجت بنتي منك» نعم لو قال: «زوّجت إحدى‌ بناتي» فتشكل الصحّة و لو مع التقاول.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست