responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 704

و تعاهدا على‌ تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير و لكن في مقام إجراء الصيغة قال: «زوّجت إحدى‌ بناتي من أحد بنيك» و قبل الآخر.

[ (مسألة 13): لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد]

(مسألة 13): لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود و يلغى ما وقع غلطاً و خطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيّل أنّ اسمها فاطمة و كانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى‌ و كانت الكبرى مسمّاة بخديجة و قال: «زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة» وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة. و إن كان المقصود تزويج فاطمة و تخيّل أنّها كبرى‌ فتبيّن أنّها صغرى‌ وقع العقد على المسمّاة بفاطمة و أُلغي وصفها بأنّها الكبرى. و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيّل أنّها كبرى‌ و اسمها فاطمة فقال: «زوّجتك هذه و هي فاطمة و هي الكبرى من بناتي» فتبيّن أنّها الصغرى‌ و اسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها و يلغى الاسم و الوصف. و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: «زوّجتك هذه و هي الكبرى» وقع العقد على‌ تلك الكبرى و تلغى الإشارة (1) و هكذا.

[ (مسألة 14): لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين‌]

(مسألة 14): لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين؛ بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصرين. و يجب على الوكيل أن لا يتعدّى‌ عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيّات، فإن تعدّى‌ كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة. و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل، فإن تعدّى‌ و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً. نعم لو عيّن خصوصيّة تعيّن و نفذ عمل الوكيل و إن كان ذلك على‌ خلاف مصلحة الموكّل.

[ (مسألة 15): لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم‌]

(مسألة 15): لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم، أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث شمل نفسه.

______________________________
(1) في هذه الصورة لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال، و في وقوعه على المشار إليها وجه، لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست