responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 702

«أنكحت ابنتي، أو ابنة ابني فلانة مثلًا ابنك أو ابن ابنك فلان أو من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم» أو يقول: «زوّجت بنتي ابنك مثلًا أو من ابنك أو بابنك» فيقول وليّ الزوج: «قبلت النكاح أو التزويج لابني أو لابن ابني على المهر المعلوم». و قد يكون بالاختلاف؛ بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس، أو بينها و بين وليّ الزوج و بالعكس، أو بين وكيل الزوجة و وليّ الزوج و بالعكس، و يعرف كيفيّة إيقاع العقد في هذه الصور الستّ ممّا فصّلناه في الصور الثلاث المتقدّمة.

[ (مسألة 5): لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب‌]

(مسألة 5): لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصحّ الإيجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: «زوّجتك» فقال: «قبلت النكاح» أو قال: «أنكحتك» فقال: «قبلت التزويج» صحّ و إن كان الأحوط المطابقة.

[ (مسألة 6): إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى‌ بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود لم يكف‌]

(مسألة 6): إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى‌ بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود لم يكف، و إن لم يكن مغيّراً بل كان بحيث يفهم منه المعنى المقصود و يعدّ لفظاً لهذا المعنى إلّا أنّه يقال له: لفظ ملحون و عبارة ملحونة من حيث المادّة أو من جهة الإعراب و الحركات، فالاكتفاء به لا يخلو من قوّة و إن كان الأحوط خلافه، و أولى بالاكتفاء اللغات المحرّفة عن اللغة العربيّة الأصليّة كلغة أهالي سواد العراق في هذا الزمان إذا كان المباشر للعقد من أهالي تلك اللغة، فلو قال عراقيّ في الإيجاب: جوّزت بدل زوّجت صحّ (1).

[ (مسألة 7): يعتبر في العقد القصد إلى‌ مضمونه‌]

(مسألة 7): يعتبر في العقد القصد إلى‌ مضمونه، و هو متوقّف على‌ فهم معنى‌ لفظي: «أنكحت» و «زوّجت» و لو بنحو الإجمال؛ حتّى لا يكون مجرّد لقلقة لسان. نعم لا يعتبر العلم بالقواعد العربيّة و لا العلم و الإحاطة بخصوصيّات معنى اللفظين على التفصيل، بل يكفي علمه إجمالًا، فإذا كان الموجب بقوله: «أنكحت» أو «زوّجت» قاصداً لإيقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها: «النكاح» و «الزواج» في لغة العرب و يعبّر عنها في لغات أُخر بعبارات أُخر، و كان القابل قابلًا لذلك المعنى‌ كفى‌ (2).

______________________________
(1) مشكل جدّاً؛ لأنّه لحن مغيّر للمعنى‌، إلّا إذا فرض صيرورته في لغتهم كالمنقول.

(2) إذا كان جاهلًا باللغات بحيث لا يفهم أنّ العُلقة واقعة بلفظ «زوّجت» أو بلفظ «موكّلتي» فصحّته مشكلة و إن علم إجمالًا أنّ هذه الجملة لهذا المعنى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست