نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 700
إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصاً في الشابّة. و ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الإسماع و هو ضعيف في الغاية. نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة؛ بترقيق القول و تليين الكلام و تحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.
[فصل في عقد النكاح و أحكامه]
فصل في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيّين دالّين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات، و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس. و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير (1)، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته.
[ (مسألة 1): الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة]
(مسألة 1): الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة (2) و القبول من طرف الزوج، و كذا الأحوط تقديم الأوّل على الثاني و إن كان الأظهر جواز العكس إذا لم يكن القبول بلفظ «قبلت» (3).
[ (مسألة 2): الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»]
(مسألة 2): الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت» فلا يوقع بلفظ «متّعت» (4) فضلًا عن ألفاظ «بعت» أو «وهبت» أو «ملّكت» أو «آجرت»، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت». و يجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلّقات التي ذكر فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج:
______________________________ (1) الظاهر عدم وجوب التوكيل و يجوز بغير العربي مع عجزه.
(2) فلا يجزي أن يقول الزوج: «زوّجتك نفسي» فتقول الزوجة: «قبلت» على الأحوط.
(3) و أشباهه.
(4) لا يبعد وقوعه به مع الإتيان بما يجعله ظاهراً في الدوام، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 700