responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 699

نعم الأحوط (1) الاقتصار على‌ مواضع لم تجر العادة على‌ سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه و الكفّين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، و كذا الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين.

[ (مسألة 26): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ‌]

(مسألة 26): يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستّر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يترتّب (2) على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.

[ (مسألة 27): يجوز النظر إلى‌ نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار، مع عدم التلذّذ و الريبة]

(مسألة 27): يجوز النظر إلى‌ نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار، مع عدم التلذّذ و الريبة أعني خوف الوقوع في الحرام و الأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهنّ على‌ عدم التستّر عنها. و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي و القرى‌ من الأعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهنّ على‌ عدم التستّر و إذا نهين لا ينتهين و هو مشكل. نعم الظاهر أنّه يجوز التردّد في القرى و الأسواق و مواقع تردّد تلك النسوة و مجامعهنّ و محالّ معاملاتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر عليهنّ، و لا يجب غضّ البصر في تلك المحالّ إذا لم يكن خوف افتتان.

[ (مسألة 28): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها]

(مسألة 28): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها؛ بشرط (3) أن لا يكون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً. و الأحوط الاقتصار على‌ وجهها (4) و كفّيها و شعرها و محاسنها، كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على‌ ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الاولى‌.

[ (مسألة 29): الأقوى‌ جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة]

(مسألة 29): الأقوى‌ جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة، و كذا يجوز لها

______________________________
(1) و الأولى، لكن لا ينبغي تركه.

(2) على الأقوى‌ في الترتّب الفعلي، و على الأحوط في غيره.

(3) و بشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، و بشرط أن يجوز تزويجها فعلًا، لا مثل ذات البعل و العدّة.

(4) و إن كان الأقوى‌ جواز التعدّي إلى المعاصم، بل و سائر الجسد ما عدا العورة، و الأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست