responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 696

اللَّه و لعنته في الدنيا و الآخرة، و كان حقّا على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار، و من مشى‌ في فساد ما بينهما و لم يفرّق كان في سخط اللَّه عزّ و جلّ و لعنته في الدنيا و الآخرة و حرّم عليه النظر إلى‌ وجهه».

[ (مسألة 11): المشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على‌ كراهية شديدة]

(مسألة 11): المشهور (1) جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على‌ كراهية شديدة، و الأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها.

[ (مسألة 12): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين‌]

(مسألة 12): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين؛ دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضمّ و التفخيذ فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. و لو وطئها قبل التسع و لم يفضها لم يترتّب عليه شي‌ء غير الإثم على الأقوى‌، و إن أفضاها بأن جعل مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط (2) واحداً حرم عليه وطؤها أبداً، و لكن لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى‌، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أُختها معها و غيرها. و يجب عليه نفقتها ما دامت حيّة؛ و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط (3). و يجب عليه دية الإفضاء و هي دية النفس فإذا كانت حرّة، فلها نصف دية الرجل، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكنّ الأحوط (4) الإنفاق عليها ما دامت حيّة.

[ (مسألة 13): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها]

(مسألة 13): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها؛ حتّى المنقطعة على الأحوط (5). و يختصّ الحكم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. و هل يختصّ الحكم بالحاضر، فلا بأس على المسافر و إن طال سفره أو يعمّهما، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً و لو عرفاً-

______________________________
(1) و هو الأقوى‌.

(2) على الأحوط في هذه الصورة.

(3) بل لا يخلو من قوّة.

(4) و إن كان الأقوى‌ عدم الوجوب.

(5) بل الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست