نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 694
إيقاعه و القمر في برج العقرب، و إيقاعه في محاق الشهر، و في أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر، و هي سبعة: الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
[ (مسألة 6): يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، و الوليمة في ليله أو نهاره]
(مسألة 6): يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، و الوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلين، و عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا وليمة إلّا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز»؛ يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكّة. و إنّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد، للنبويّ: «الوليمة في الأوّل حقّ، و يومان مكرمة، و ثلاثة أيّام رياء و سمعة» و ينبغي أن يدعى لها المؤمنون، و يستحبّ لهم الإجابة و الأكل و إن كان المدعوّ صائماً نفلًا، و ينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء و الفقراء و أن لا يخصّها بالأغنياء، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «شرّ الولائم أن يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء».
[ (مسألة 7): يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين]
(مسألة 7): يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين، ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور، و أن يكونا على طهر و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: «اللهمّ على كتابك تزوّجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله ذكراً مسلماً سويّاً و لا تجعله شرك شيطان».
[ (مسألة 8): للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير ليلة الزفاف آداب]
(مسألة 8): للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير ليلة الزفاف آداب، و هي بين مستحبّ و مكروه:
أمّا المستحبّ: فمنها: أن يسمّي عند الجماع، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق (عليه السّلام): «إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه، فإن لم يفعل و كان منه ولد، كان شرك شيطان»، و في معناه أخبار كثيرة. و منها: أن يسأل اللَّه تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً. و منها: أن يكون على وضوء، سيّما إذا كانت المرأة حاملًا.
و أمّا المكروه: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء، و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في المحاق، و في أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان، و في ليلة النصف من كلّ شهر، و ليلة الأربعاء، و في ليلتي الأضحى و الفطر. و يستحبّ ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال، و يوم
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 694