responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 693

و كما ينبغي للرجل أن ينظر فيمن يختارها للتزويج، كذلك ينبغي ذلك للمرأة و أوليائها بالنسبة إلى الرجل، فعن مولانا الرضا (عليه السّلام) عن آبائه (عليهم السّلام) عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «النكاح رقّ فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته».

[ (مسألة 2): ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال‌]

(مسألة 2): ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «من تزوج المرأة لا يتزوّجها إلّا لجمالها لم ير فيها ما يحبّ، و من تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله اللَّه إليه، فعليكم بذات الدين»، بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة قد وردت في مدحها الأخبار، فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمّها الآثار، و أجمع خبر في هذا الباب ما عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «خير نسائكم الولود، الودود، العفيفة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان على‌ غيره، التي تسمع قوله، و تطيع أمره إلى‌ أن قال أ لا أُخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم، الحقود، التي لا تورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، و لا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً، و لا تقيل له ذنباً». و في خبر آخر عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «إيّاكم و خضراء الدمن». قيل: يا رسول اللَّه و ما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء»، أشار (1) إلى‌ كونها ممّن تنال آباءها و أُمّهاتها و عشيرتها الألسن، و كانوا معروفين بعدم النجابة.

[ (مسألة 3): يكره تزويج الزانية و المتولّدة من الزنا]

(مسألة 3): يكره تزويج الزانية و المتولّدة من الزنا، و أن يتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها.

[ (مسألة 4): لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر]

(مسألة 4): لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر، و من كان من الزنج أو الأكراد أو الخوزي أو الخزر.

[ (مسألة 5): يستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه‌]

(مسألة 5): يستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه؛ أكملها ما اشتمل على التحميد و الصلاة على النبيّ و الأئمّة المعصومين و الشهادتين و الوصيّة بالتقوى‌ و الدعاء للزوجين، و يجزي (2) «الحمد للَّه و الصلاة على‌ محمّد و آله»، و إيقاعه ليلًا، و يكره‌

______________________________
(1) حصره في ذلك ممنوع.

(2) بل يجزي التحميد فقط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست