responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 690

لم يجبر، و فيه إشكال، فالأحوط الاقتصار في الدفع على‌ صورة العلم أو البيّنة.

[ (مسألة 39): لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره، أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر]

(مسألة 39): لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره، أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر، فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرّف فيه، بل يتملّكه بعنوان التقاصّ (1) عن ماله، خصوصاً فيما إذا علم و لو بشاهد الحال أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً. نعم لو كان الموجود أجود ممّا أخذ يلاحظ التفاوت فيقوّمان معاً و يتصدّق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك، و إن لم يعلم بأنّ المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره، يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتفحّص عن صاحبه، و مع اليأس عنه يتصدّق به، بل الأحوط ذلك أيضاً فيما لو علم أنّ الموجود للآخذ، لكن لم يعلم أنّه قد بدّل متعمّداً.

[خاتمة]

خاتمة

[إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له‌]

إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له، و لا يستقلّ بنفسه على السعي فيما يصلحه و الدفع عمّا يضرّه و يهلكه و يقال له: «اللّقيط» يجوز بل يستحبّ التقاطه و أخذه، بل يجب (2) إذا كان في معرض التلف؛ سواء كان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما عجزاً عن النفقة، أو خوفاً من التهمة، أو غيره، بل و إن كان مميّزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له. و بعد ما أخذ اللّقيط و التقطه، يجب عليه حضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره و هو أحقّ به من غيره إلى‌ أن يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدّى حضانته، غير من له حقّ الحضانة شرعاً بحقّ النسب كالأبوين و الأجداد و سائر الأقارب، أو بحقّ الوصاية كوصيّ الأب أو الجدّ إذا وجد أحد هؤلاء، فيخرج بذلك عن عنوان اللّقيط؛ لوجود الكافل له حينئذٍ، و اللّقيط من لا كافل له، و كما لهؤلاء حقّ الحضانة، فلهم انتزاعه من يد آخذه كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أُجبروا عليه.

[ (مسألة 1): إذا كان للّقيط مال؛ من فراش أو غطاء زائدين على‌ مقدار حاجته‌]

(مسألة 1): إذا كان للّقيط مال؛ من فراش أو غطاء زائدين على‌ مقدار حاجته، أو غير

______________________________
(1) في غير صورة العلم بالتعمّد محلّ إشكال و إن لا يخلو من قرب، لكن بعد الفحص عن صاحبه و اليأس منه، و كذا يجب الفحص في صورة التعمّد.

(2) مقدّمة؛ إذا توقّف حفظه عليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست