responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 691

ذلك، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، و مع تعذّرهما (1) جاز له ذلك بنفسه و لا ضمان عليه، و إن لم يكن له مال، فإن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال، أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها، أو متبرّع كان له الاستعانة بهم في إنفاقه، أو الإنفاق عليه من ماله، و ليس له حينئذٍ الرجوع على اللّقيط بما أنفقه بعد بلوغه و يساره و إن نوى الرجوع عليه، و إن لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه و كان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.

[ (مسألة 2): يشترط في الملتقط: البلوغ و العقل و الحرّية]

(مسألة 2): يشترط في الملتقط: البلوغ و العقل و الحرّية، و كذا الإسلام إن كان اللّقيط محكوماً بالإسلام.

[ (مسألة 3): لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام‌]

(مسألة 3): لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، و كذا لقيط دار الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولّد اللّقيط منه. و إن كان في دار الكفر و لم يكن فيها مسلم أو كان و لم يحتمل كونه منه يحكم بكفره. و فيما كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى‌.

[ (مسألة 4): اللّقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه‌]

(مسألة 4): اللّقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه، أو أقرّ على‌ نفسه بالرقّ بعد بلوغه، حتّى فيما (2) لو التقط من دار الكفر و لم يكن فيها مسلم احتمل تولّده منه، غاية الأمر أنّه يجوز استرقاقه حينئذٍ، و هذا غير الحكم برقّيّته كما لا يخفى.

______________________________
(1) و تعذّر عدول المؤمنين على الأحوط.

(2) محلّ تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست