responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 689

بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالًا فوجد في جوفه شيئاً، و إن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.

[ (مسألة 35): لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً، و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره‌]

(مسألة 35): لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً، و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره، فإن لم يدخلها غيره، أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق، كالدخلانيّة المعدّة لأهله و عياله فهو له، و إن كانت ممّا يتردّد فيها الناس، كالبرّانيّة المعدّة للأضياف و الواردين و العائدين و المضايف و نحوها، فهي لقطة يجري عليه حكمها، و إن وجد في صندوقه شيئاً و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره، فهو له إلّا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئاً، فيعرّفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له، لا لذلك الغير، فإن ادّعاه دفعه إليه، و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.

[ (مسألة 36): لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي‌]

(مسألة 36): لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدواناً و لم يعرف المالك، يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مرّ أنّه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالًا ثمّ تبيّن أنّه مال غيره و لم يعرفه، يجب عليه أن يمسكه، و لا يردّه إلى السارق مع الإمكان، ثمّ هو بحكم اللقطة فيعرّفها حولًا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه، و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له، و كان الأجر له، و ليس له (1) أن يتملّكه بعد التعريف، فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.

[ (مسألة 37): لو التقط شيئاً فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر]

(مسألة 37): لو التقط شيئاً فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر و قال: «إنّه مالي» يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه، بل يحتاج إلى البيّنة، إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه في يده أو ادّعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكاً للمدّعي، و لا يجوز له أن يلتقطه.

[ (مسألة 38): لا يجب دفع اللقطة إلى‌ من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة]

(مسألة 38): لا يجب دفع اللقطة إلى‌ من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة، و إن وصفها بصفات و علامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم نسب إلى الأكثر: أنّه إن أفاد الظنّ جاز (2) دفعها إليه، فإن تبرّع بالدفع عليه لم يمنع، و إن امتنع‌

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) و هو الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست