responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 688

و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهي لقطة، فيجب تعريفها إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ أنّه يعرّف في أيّ بلد شاء.

[ (مسألة 31): لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده‌]

(مسألة 31): لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن الإيصال إليه و لا إلى‌ وارثه، ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأُمور الثلاثة، أو إجراء حكم مجهول المالك عليه و تعيّن التصدّق به وجهان، الأحوط الثاني (1)، بل لا يخلو من قوّة.

[ (مسألة 32): لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى‌ وارثه‌]

(مسألة 32): لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى‌ وارثه، و إن كان بعد التعريف و قبل التملّك، يتخيّر وارثه بين الأُمور الثلاثة، و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولّاه (2) وارثه في الأوّل، و يتمّه في الثاني، ثمّ هو مخيّر بين الأُمور الثلاثة. و لو تعدّدت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدّد مع وحدة اللقطة، و قد مرّ حكمه في بعض المسائل السابقة.

[ (مسألة 33): لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة]

(مسألة 33): لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرّفه الساكن، فإن ادّعى‌ ملكيّته فهو له، فليدفع إليه بلا بيّنة، و كذا لو قال: لا أدري (3)، و إن سلبه عن نفسه فقد نُسب إلى المشهور (4): أنّه ملك للواجد، و فيه إشكال، فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، و أحوط منه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك.

[ (مسألة 34): لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره‌]

(مسألة 34): لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك كالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إليه، و كذا إن قال: «لا أدري» على الأحوط (5)، و إن أنكره كان للواجد. و إن وجد شيئاً لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له. و الظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك‌

______________________________
(1) الأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم.

(2) محلّ إشكال، بل لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه.

(3) لا يخلو من إشكال.

(4) ما نسب إلى المشهور: أنّه إذا لم يعرفه فهو لواجده.

(5) و إن كان الأقوى‌ أنّه لواجده.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست