responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 685

[ (مسألة 18): يتحقّق تعريف سنة: بأن يكون في مدّة سنة متوالية أو غير متوالية]

(مسألة 18): يتحقّق تعريف سنة: بأن يكون في مدّة سنة متوالية أو غير متوالية مشغولًا بالتعريف؛ بحيث لم يعدّ في العرف متسامحاً متساهلًا في الفحص عن مالكه، بل عدّوه فاحصاً عنه في هذه المدّة. و لا يتقدّر ذلك بمقدار معيّن، بل هو أمر عرفي، و قد نسب إلى المشهور تحديده بأن يعرّف في الأُسبوع الأوّل في كلّ يوم مرّة، ثمّ في بقيّة الشهر في كلّ أُسبوع مرّة، و بعد ذلك في كلّ شهر مرّة. و الظاهر أنّ المراد بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفاً و مرجعه إلى‌ كفاية بضع و عشرين مرّة بهذه الكيفيّة، و فيه إشكال من جهة الإشكال في كفاية كلّ شهر مرّة في غير الشهر الأوّل، و الظاهر كفاية كلّ أُسبوع مرّة إلى‌ تمام الحول، و الأحوط أن يكون في الأُسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة.

[ (مسألة 19): محلّ التعريف مجامع الناس‌]

(مسألة 19): محلّ التعريف مجامع الناس، كالأسواق و المشاهد و محلّ إقامة الجماعات و مجالس التعازي و كذا المساجد حين اجتماع الناس فيها و إن كره ذلك فيها فينبغي أن يكون على‌ أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.

[ (مسألة 20): يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط؛ إن وجدها في محلّ متأهّل‌]

(مسألة 20): يجب أن يعرّف اللقطة في موضع (1) الالتقاط؛ إن وجدها في محلّ متأهّل من بلد أو قرية و نحوهما، و لو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها، بل استناب شخصاً أميناً ثقة ليعرّفها، و إن وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها، حتّى أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرّفها فيهم، فإن لم يجد المالك فيها أتمّ التعريف في غيرها من البلاد أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فيه، و ينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان.

[ (مسألة 21): كيفيّة التعريف‌]

(مسألة 21): كيفيّة التعريف أن يقول المنادي: من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب؟ و ما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب، و يجوز أن يقول: من ضاع له شي‌ء، أو مال؟ بل ربّما قيل: إنّ ذلك أحوط و أولى فإذا ادّعى‌ أحد ضياعه سأله عن خصوصيّاته و صفاته و علاماته؛ من وعائه و خيطه و صنعته و أُمور يبعد اطّلاع غير المالك عليه من عدده و زمان ضياعه و مكانه و غير ذلك فإذا توافقت الصفات و الخصوصيّات التي ذكره مع الخصوصيّات الموجودة في ذلك المال فقد تمّ التعريف. و لا يضرّ جهله ببعض‌

______________________________
(1) مع احتمال وجود صاحبها فيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست