responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 684

[ (مسألة 12): لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط]

(مسألة 12): لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأُجرة مع الاطمئنان بإيقاعه. و الظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط إلّا إذا كان من قصده أن يبقى‌ (1) بيده و يحفظها لمالكه.

[ (مسألة 13): لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط]

(مسألة 13): لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط، و تخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، و الأُمور الثلاثة في لقطة غيره، و الأحوط (2) في الثاني أن يتصدّق بها و لا يتملّك.

[ (مسألة 14): لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر]

(مسألة 14): لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، و ليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل يكفي تتميمها.

[ (مسألة 15): لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على‌ صاحبه، فهل يجب الزيادة]

(مسألة 15): لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على‌ صاحبه، فهل يجب الزيادة إلى‌ أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما (3) الأوّل و إن كان الثاني لا يخلو من قوّة.

[ (مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف‌]

(مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل، نعم لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه، من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.

[ (مسألة 17): إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى‌ سنة]

(مسألة 17): إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى‌ سنة كالطبيخ و البطّيخ و اللحم و الفواكه و الخضروات جاز أن يقوّمها على‌ نفسه و يأكلها و يتصرّف بها أو يبيعها من غيره و يحفظ ثمنها لمالكها، و الأحوط (4) أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان. و لا يسقط التعريف فيحفظ خصوصيّاتها و صفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه و إن أكلها غرمه بقيمته، و إن لم يجي‌ء فلا شي‌ء عليه.

______________________________
(1) في كون الأُجرة في هذه الصورة على المالك تردّد، و الأحوط التصالح.

(2) لا يترك.

(3) لا يترك، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة.

(4) و إن كان الأقوى‌ عدم اعتبار إذنه، و الأحوط حفظها إلى‌ آخر زمان الخوف من الفساد، بل الوجوب لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست