responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 686

الخصوصيّات التي لا يطّلع عليها المالك غالباً و لا يلتفت إليها إلّا نادراً، أ لا ترى أنّ الكتاب الذي يملكه الإنسان و يقرؤه و يطالعه مدّة طويلة من الزمان لا يطّلع غالباً على‌ عدد أوراقه و صفحاته، فلو لم يعرف مثل ذلك، لكن وصفه بصفات و علامات أُخر لا تخفى‌ على المالك، كفى‌ في تعريفه و توصيفه.

[ (مسألة 22): إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة و خصوصيّات ممتازة عن غيرها]

(مسألة 22): إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة و خصوصيّات ممتازة عن غيرها حتّى يصف بها من يدّعيها و يسأل عنها الملتقط، كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور و لا مكسور سقط التعريف، و حينئذٍ هل يتخيّر بين الأُمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف مثل ما حصل اليأس من وجدان مالكه، أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعيّن التصدّق به؟ وجهان، أحوطهما الثاني.

[ (مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة]

(مسألة 23): إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملّكها في الحال من دون تعريف و كان بينهما بالتساوي، و إن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها و إن كانت حصّة كلّ منهما أقلّ من درهم. و يجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما (1) أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا على‌ أحد الأنحاء فقد تأدّى‌ ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما، و إن تعاسر يوزّع الحول عليهما بالتساوي، و هكذا بالنسبة إلى‌ أُجرة التعريف لو كانت عليهما، و بعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملّك أو التصدّق أو الإبقاء أمانة. و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر؛ بأن يختار أحدهما التملّك و الآخر التصدّق مثلًا؛ كلّ في نصفه.

[ (مسألة 24): إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا]

(مسألة 24): إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا (2) أو قصد وليّهما التملّك، و ما كان مقدار درهم فما زاد يعرّف و كان التعريف على‌ وليّهما، و بعد تمام الحول يختار من التملّك لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.

______________________________
(1) إذا تصدّى أحدهما لأداء تكليفه و ترك الآخر عصياناً أو لعذر، فالظاهر عدم جواز تملّك التارك حصّته، و أمّا المتصدّي فيجوز له تملّك حصّته إذا عرّفها سنة. و الأحوط لهما في صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه و عن صاحبه و إلّا فيشكل تملّكهما.

(2) تأثير قصدهما فيه محلّ إشكال بل منع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست