responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 681

الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق عليه و عدم الرجوع على‌ صاحبه ما مرّ فيما يؤخذ في العمران، و إن تركه في خوف و على‌ غير ماء و كلأ جاز أخذه و الإنفاق عليه و هو للآخذ إذا تملّكه.

[ (مسألة 7): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض‌]

(مسألة 7): إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر كان بحكم الثاني، فليس له أخذها و تملّكها، إلّا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء و لا كلأ.

[ (مسألة 8): إذا أصاب حيواناً في غير العمران، و لم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين‌]

(مسألة 8): إذا أصاب حيواناً في غير العمران، و لم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين، أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه، كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدّم، فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه و تملّكه إلّا إذا كان غير صحيح و لم يكن في ماء و كلأ، و إن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.

[القول في لقطة غير الحيوان‌]

القول في لقطة غير الحيوان التي يطلق عليها «اللقطة» عند الإطلاق و اللقطة بالمعنى الأخصّ. و يعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهو قسم من المجهول المالك، له أحكام خاصّة.

[ (مسألة 1): يعتبر فيه الضياع عن المالك‌]

(مسألة 1): يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة؛ لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع، و لو بشاهد الحال، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، و كذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام و نحوه؛ لاحتمال تقصّد المالك في التبديل، و معه يكون من المجهول المالك لأمن اللقطة.

[ (مسألة 2): يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط]

(مسألة 2): يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأى شيئاً و أخبر به غيره فأخذه، كان حكمها على الآخذ دون الرائي و إن تسبّب منه، بل لو قال: ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ لنفسه، كان هو الملتقط دون الآمر. نعم لو أخذه لا لنفسه و ناوله إيّاه الظاهر صدق الملتقط على الآمر (1) المتناول، بل بناءً على‌ صحّة الاستنابة

______________________________
(1) فيه إشكال و كذا في تاليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست