responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 680

فيتفحّص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدّق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك؛ بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور و العمران. نعم لا يبعد جواز تملّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه و لم يعرف (1) صاحبه من دون فحص عنه، كما مرّ في كتاب الصيد.

[ (مسألة 4): ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع‌]

(مسألة 4): ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها إن كان ممّا يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب و ابن آوى‌ و الذئب و الضبع و نحوها إمّا لكبر جثّته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس و الغزال، أو لقوّته و بطشه كالجاموس و الثور لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلأ و ماء، أو كان صحيحاً يقدر على‌ تحصيل الماء و الكلأ، و إن كان ممّا تغلب عليه صغار السباع كالشاة و أطفال البعير و الدوابّ جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه (2) في المكان الذي أصابه و حواليه إن كان فيه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إليه، و إلّا كان له تملّكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أنّ له إبقاؤه و حفظه لمالكه و لا ضمان عليه.

[ (مسألة 5): لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه‌]

(مسألة 5): لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه، و يجب عليه الإنفاق عليه، و ليس له الرجوع بما أنفقه على‌ صاحبه و إن كان من قصده الرجوع عليه، كما مرّ فيما يؤخذ من العمران.

[ (مسألة 6): إذا ترك الحيوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري‌]

(مسألة 6): إذا ترك الحيوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن كان بقصد الإعراض عنه جاز لكلّ أحد أخذه و تملّكه، كما هو الحال في كلّ مال أعرض عنه صاحبه، و إن لم يكن بقصد الإعراض، بل كان من جهة العجز عن إنفاقه، أو من جهة جهد الحيوان و كلاله كما يتّفق كثيراً أنّ الإنسان إذا كلّت دابّته في الطرق و المفاوز و لم يتمكّن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها و يسرّحها و يذهب فإن تركه في كلأ و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصباً ضامناً له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من‌

______________________________
(1) و الأحوط فيما إذا عرف أنّ له مالكاً و لو من جهة آثار اليد أن يعامل معه معاملة مجهول المالك.

(2) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست