نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 682
و النيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات و إحياء الموات يكفي مجرّد أخذ المأمور النائب في صيرورة الآمر ملتقطاً؛ لكون يده بمنزلة يده و أخذه بمنزلة أخذه.
[ (مسألة 3): لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره]
(مسألة 3): لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره، صار بذلك لقطة و عليه حكمها، و كذا لو رأى مالًا ضائعاً فنحّاه (1) من جانب إلى آخر، نعم لو دفعه برجله (2) ليتعرّفه، الظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً بل و لا ضامناً؛ لعدم صدق اليد و الأخذ.
[ (مسألة 4): المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه]
(مسألة 4): المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلّا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ. و يكون حينئذٍ في يده أمانة شرعيّة لا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط. و على كلّ من تقديري جواز الأخذ و عدمه لو أخذه يجب عليه الفحص (3) عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به، و عند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به (4).
[ (مسألة 5): كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول]
(مسألة 5): كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول؛ و لو بشاهد الحال و هو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ يجوز أخذه و التقاطه على كراهة، و إن كان المال الضائع في الحرم أي حرم مكّة زادها اللَّه شرفاً و تعظيماً اشتدّت كراهة التقاطه، بل نسب إلى المشهور (5) حرمته، فلا يترك فيه الاحتياط.
[ (مسألة 6): اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم، جاز تملّكها في الحال من دون تعريف]
(مسألة 6): اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم، جاز تملّكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها قهراً بدون قصد التملّك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها؛ و إن تملّكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و إن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها إن كان بعد التملّك (6)، و إن كانت قيمتها درهماً أو
______________________________ (1) بعد أخذه.
(2) أو بيده من غير أخذ.
(3) بعد بيع ما لا يبقى و يعرضه الفساد، أو تقويمه و صرفه، و الأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان.
(4) أو بثمنه في الصورة المتقدّمة.
(5) الشهرة ممنوعة، فالأقوى كراهته، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(6) و كذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 682