responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 677

التشاحّ و التعاسر يقدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن علم السابق، و إلّا يقدّم الأعلى فالأعلى‌ و الأقرب فالأقرب إلى‌ فوهة الماء واصلة، فيقضي الأعلى حاجته (1) ثمّ يرسله لمن يليه و هكذا.

[ (مسألة 30): الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها]

(مسألة 30): الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها بأن كان الشطّ لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة، فالأحقّ ما كان شقّه أسبق ثمّ الأسبق، و إن لم يعلم الأسبق فالمدار على الأعلى فالأعلى‌، فيقبض الأعلى ما يسعه ثمّ ما يليه و هكذا.

[ (مسألة 31): لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى‌ تنقيه أو حفر]

(مسألة 31): لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى‌ تنقيه أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق و نحو ذلك، فإن أقدم الجميع على‌ ذلك كانت المئونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر؛ سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركاً بين المولّى عليهم و رأى الوليّ المصلحة الملزمة في تعميره مثلًا، و إن لم يقدم إلّا البعض لم يجبر الممتنع و ليس للمقدّمين مطالبته بحصّته من المئونة، ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه و تعهّده ببذل حصّته. نعم لو كان النهر مشتركاً بين القاصر و غيره، و كان إقدام غير القاصر متوقّفاً على‌ مشاركة القاصر إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب على‌ وليّ القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير و بذل المئونة من ماله بمقدار حصّته.

[ (مسألة 32): و من المشتركات: المعادن‌]

(مسألة 32): و من المشتركات: المعادن، و هي إمّا ظاهرة؛ و هي ما لا يحتاج في استخراجها و الوصول إليها إلى‌ عمل و مئونة كالملح (2) و القير و الكبريت و الموميا و الكحل، و كذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى الحفر و العمل، و إمّا باطنة؛ و هي ما لا تظهر إلّا بالعمل و العلاج كالذهب و الفضّة و النحاس و الرصاص، و كذا النفط إذا احتاج في‌

______________________________
(1) و لا يزيد للنخل عن الكعب؛ أي قبّة القدم على الأحوط و إن كان الجواز إلى‌ أوّل الساق لا يخلو من قوّة، و للشجر عن القدم، و للزرع عن الشراك.

(2) الظاهر الغير المحتاج إلى‌ عمل معتدّ به كالنقب، و كذا في غيره.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست