نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 678
استخراجه إلى حفر آبار، كما هو المعمول غالباً في هذه الأعصار، فأمّا الظاهرة؛ فهي تملك بالحيازة لا بالإحياء فمن أخذ منها شيئاً ملك ما أخذه؛ قليلًا كان أو كثيراً و إن كان زائداً على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي ممّا لم يأخذه على الاشتراك، و لا يختصّ بالسابق في الأخذ، و ليس له (1) أن يحوز مقداراً يوجب الضيق و المضارّة على الناس، و أمّا الباطنة؛ فهي تملك بالإحياء؛ بأن ينهى العمل و النقب و الحفر إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، و قد مرّ أنّها تملك بحفرها حتّى يبلغ الماء و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملًا لم يبلغ به نيلها كان تحجيراً أفاد الأحقيّة و الأولويّة دون الملكيّة.
[ (مسألة 33): إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله اجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه]
(مسألة 33): إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله اجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه. و لو أبدى عذراً انظر بمقدار زوال عذره ثمّ الزم على أحد الأمرين، كما سبق ذلك كلّه في إحياء الموات.
[ (مسألة 34): لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها]
(مسألة 34): لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها؛ سواء كان عالماً به حين إحيائها أم لا.
[ (مسألة 35): لو قال ربّ المعدن لآخر: اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلًا، بطل]
(مسألة 35): لو قال ربّ المعدن لآخر: اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلًا، بطل إن كان بعنوان الإجارة، و صحّ لو كان بعنوان الجعالة.
______________________________ (1) على الأحوط.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 678