responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 676

حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه و أخذه و السقاية به إلّا بإذن باقي الشركاء، فإن لم يكن بينهم تعاسر و يبيح كلّ منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كلّ وقت و زمان فلا بحث، و إن وقع بينهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بحسب الساعات أو الأيّام أو الأسابيع مثلًا فهو، و إلّا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء؛ بأن توضع على‌ فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتّى يتساوى الماء الجاري فيها و يجعل لكلّ منهم من الثقب بمقدار حصّته، و يجري كلّ منهم ما يجري في الثقبة المختصّة به في ساقية تختصّ به؛ فإذا كان بين ثلاثة و سهامهم متساوية، فإن كانت الثقب ثلاثاً متساوية جعلت لكلّ منهم ثقبة، و إن كانت ستّاً جعلت لكلّ منهم ثقبتان. و إن كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على‌ أقلّهم سهماً؛ فإذا كان لأحدهم نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه جعلت الثقب ستّاً؛ ثلاث منها لذي النصف و اثنتان لذي الثلث و واحدة لذي السدس و هكذا. و بعد ما افرزت حصّة كلّ منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء؛ إن شاء استعمله في الاستقاء أو في غيره، و إن شاء باعه أو إباحة لغيره.

 

[ (مسألة 28): الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار]

(مسألة 28): الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، و هي لازمة ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، و أمّا المهاياة فهي موقوفة على التراضي و ليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتّى فيما إذا استوفى‌ تمام نوبته و لم يستوف الآخر نوبته، و إن ضمن حينئذٍ مقدار ما استوفاه بالقيمة (1).

[ (مسألة 29): إذا اجتمعت أملاك على‌ ماء مباح‌]

(مسألة 29): إذا اجتمعت أملاك على‌ ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار، كان للجميع حقّ السقي منه، فليس لأحد أن يشقّ نهراً فوقها يقبض الماء كلّه أو ينقّصه عن مقدار احتياج تلك الأملاك. و حينئذٍ فإن و في الماء لسقي الجميع من دون مزاحمة في البين فهو، و إن لم يف و وقع بين أربابها في التقدّم و التأخّر

______________________________
(1) بل بالمثل مع إمكانه و إلّا فبالقيمة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست