نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 667
الأُمور عند المشهور (1) و نحن نبيّنها في ضمن مسائل.
[ (مسألة 27): يعتبر في إحياء الموات داراً و مسكناً بعد إزالة الموانع]
(مسألة 27): يعتبر في إحياء الموات داراً و مسكناً بعد إزالة الموانع لو كان أن يدار عليه حائط بما يعتاد في تلك البلاد؛ و لو كان بخشب أو قصب أو حديد أو غيرها و يسقّف؛ و لو بعضها ممّا يمكن أن يسكن فيه. و لا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب و لا يكفي إدارة الحائط بدون التسقيف، نعم يكفي ذلك في إحيائه حظيرة للغنم و غيره، أو لأن يجفّف فيها الثمار أو يجمع فيها الحشيش و الحطب. و لو بنى حائطاً في الموات بقصد بناء الدار و قبل أن يسقّف عليه بدا له و قصد كونه حظيرة ملكها، كما لو قصد ذلك من أوّل الأمر، و كذلك في العكس (2)؛ بأن حوّطه بقصد كونه حظيرة فبدا له أن يسقّفه و يجعله داراً.
[ (مسألة 28): يعتبر في إحياء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسوية الأرض]
(مسألة 28): يعتبر في إحياء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسوية الأرض لو كانت فيها حفر و تلال مانعة عن قابليتها للزرع و ترتيب مائها: إمّا بشقّ ساقية من نهر، أو حفر قناة لها، أو بئر، و بذلك يتمّ إحياؤها و يملكها المحيي، و لا يعتبر في إحيائها حرثها فضلًا عن زرعها. و إن كانت الأرض ممّا لا تحتاج في زراعتها إلى ترتيب ماء لأنّه يكفيه ماء السماء كفى في إحيائها إعمال الأُمور الأُخر عدا ترتيب الماء، و إن كانت مهيّأة للزرع بنفسها؛ بأن لم يكن فيها مانع عنه ممّا ذكر و لم يحتج إلّا إلى سوق الماء كفى في إحيائها إدارة التراب حولها مع سوق الماء إليها، و إن لم يحتج إلى سوق الماء أيضاً من جهة أنّه يكفيه ماء السماء كبعض الأراضي السهلة و التلال التي لا تحتاج في زرعها إلى علاج و قابلة لأن تزرع ديميّاً فالظاهر أنّ إحياءها المفيد لتملّكها إنّما هو بإدارة المرز حولها مع حرثها و زرعها، بل لا يبعد الاكتفاء بالحرث في تملّكها، و أمّا الاكتفاء بالمرز من دون حراثة و زراعة ففيه إشكال، نعم لا إشكال في كونه تحجيراً مفيداً للأولويّة.
[ (مسألة 29): يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع]
(مسألة 29): يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار مع سقيها (3) حتّى تستعدّ للنموّ إن لم يسقها ماء السماء. و لا يعتبر التحويط
______________________________ (1) كون كلّ ما ذكره مشهوراً غير ثابت.
(2) أي ملكه و إن بدا له.
(3) الظاهر عدم اعتبار السقي، بل مجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ كاف فيه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 667