responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 666

العمارة، أو رفع يده عنه ليعمّره غيره، إلّا أن يبدي عذراً موجّهاً مثل انتظار وقت صالح له أو إصلاح آلاته أو حضور العملة فيمهل بمقدار ما يزول معه العذر، و ليس من العذر عدم التمكّن من تهيئة الأسباب لفقره (1)، منتظراً للغنى‌ و التمكّن، فإذا مضت المدّة و لم يشتغل بالعمارة بطل حقّه و جاز لغيره القيام بالعمارة. و إذا لم يكن حاكم يقوم بهذه الشؤون، فالظاهر أنّه يسقط حقّه أيضاً لو أهمل في التعمير و طال الإهمال مدّة طويلة يعدّ مثله في العرف تعطيلًا فجاز لغيره إحياؤه، و ليس له منعه، و الأحوط مراعاة حقّه ما لم تمض مدّة تعطيله و إهماله ثلاث سنين.

[ (مسألة 25): الظاهر أنّه يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك‌]

(مسألة 25): الظاهر أنّه يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك كالتملّك بالحيازة، مثل الاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش و نحوها، فلو حفر بئراً في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ما دام باقياً لم يملكه، بل لم يكن له إلّا حقّ الأولويّة ما دام مقيماً، فإذا ارتحل زالت تلك الأولويّة و صارت مباحاً للجميع.

[ (مسألة 26): الإحياء المفيد للملك: عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران‌]

(مسألة 26): الإحياء المفيد للملك: عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران، و من المعلوم أنّ عمارة الأرض إمّا بكونها مزرعاً أو بستاناً، و إمّا بكونها مسكناً و داراً، و إمّا حظيرة للأغنام و المواشي أو لحوائج أُخر كتجفيف الثمار أو جمع الحطب أو غير ذلك. فلا بدّ في صدق إحياء الموات من العمل فيه و إنهائه إلى‌ حدّ صدق عليه أحد العناوين العامرة؛ بأن صدق عليه المزرع، أو الدار مثلًا أو غيرها عند العرف، و يكفي تحقّق أوّل مراتب وجودها، و لا يعتبر إنهاؤها إلى‌ حدّ كمالها، و قبل أن يبلغ إلى‌ ذلك الحدّ و إن صنع فيه ما صنع لم يكن إحياء بل يكون تحجيراً، و قد مرّ أنّه لا يفيد الملك، بل لا يفيد إلّا الأولويّة. فإذا تبيّن هذه الجملة فليعلم أنّه يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة التي يقصدها المحيي فما اعتبر في إحياء الموات مزرعاً أو بستاناً غير ما اعتبر في إحيائه مسكناً و داراً، و ما اعتبر في إحيائه قناة أو بئراً غير ما اعتبر في إحيائه نهراً و هكذا. و يشترط في الكلّ إزالة الأُمور المانعة عن التعمير كالمياه الغالبة أو الرمول و الأحجار أو القصب و الأشجار لو كانت مستأجمة و غير ذلك. و يختصّ كلّ منها ببعض‌

______________________________
(1) إلّا إذا كان متوقّعاً حصول الغنى‌ بحصول أسبابه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست