responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 661

[ (مسألة 9): اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أُخرى‌]

(مسألة 9): اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أُخرى كما أشرنا إليه آنفاً، و أمّا إحياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما، فلا مانع منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح و الاستقاء أو الإصلاح و التنقية و غيرهما ممّا ذكر في مطلق البئر، بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار و ما بينها إذا ابقي من أطراف حلقها مقدار ما يحتاج إليه لمصالحها، فليس لصاحب القناة المنع عن الإحياء للزرع و غيره فوقها إذا لم يضرّ بها.

[ (مسألة 10): الظاهر أنّ التباعد المزبور في القناة]

(مسألة 10): الظاهر (1) أنّ التباعد المزبور في القناة إنّما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي هي منبع الماء المسمّاة بأُمّ الآبار، فلا يجوز لأحد أن يحدث قناة أُخرى يكون منبعها بعيداً عن منبع الأُخرى‌ بأقلّ من خمسمائة أو ألف ذراع. و أمّا الآبار الأُخر التي هي مجرى الماء فلا يراعى الفصل المذكور بينها، فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة و كان منبعها بعيداً عن منبع الاولى‌ بخمسمائة ذراع، ثمّ تقارب في الآبار الأُخر التي هي مجرى الماء إلى الآبار الأُخر للأُخرى‌، إلى‌ أن صار بينها و بينها عشرة أذرع مثلًا لم يكن لصاحب الاولى‌ منعه. نعم لو فرض أنّ قرب تلك الآبار أضرّ بتلك الآبار من جهة جذبها للماء الجاري فيها، أو من جهة أُخرى تباعد بما يندفع به الضرر.

[ (مسألة 11): القرية المبنيّة في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه‌]

(مسألة 11): القرية المبنيّة في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه، و لو أحياه لم يملكه، و هو ما يتعلّق بمصالحها و مصالح أهليها؛ من طرقها المسلوكة منها و إليها و مسيل مائها و مجمع ترابها و كناستها و مطرح سمادها و رمادها و مشرعها و مجمع أهاليها لمصالحهم على‌ حسب مجرى عادتهم و مدفن موتاهم و مرعى‌ ماشيتهم و محتطبهم و غير ذلك. و المراد بالقرية: البيوت و المساكن المجتمعة المسكونة، فلم يثبت هذا الحريم للضيعة و المزرعة ذات المزارع و البساتين المتّصلة الخالية من البيوت و المساكن و السكنة، فلو أحدث شخص قناة في فلاة و أحيى أرضاً بسيطة بمقدار ما يكفيه ماء القناة، و زرع فيها و غرس فيها النخيل و الأشجار لم يكن الموات المجاور لتلك المحياة حريماً لها، فضلًا عن التلال و الجبال القريبة منها، بل لو أحدث بعد ذلك في تلك المحياة دوراً و مساكن حتّى‌

______________________________
(1) مرّ الكلام فيه آنفاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست