responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 660

و أضيافه و ما تعلّق به من دوابّه و أحماله و أثقاله بدون مشقّة بأيّ نحو كان، فيجوز لغيره إحياء ما في قبالة الباب من الموات إذا بقي له الممرّ و لو بانعطاف و انحراف. و حريم الحائط لو لم يكن من الدار بأن كان مثلًا جدار حصار أو بستان أو غير ذلك: مقدار ما يحتاج إليه لطرح التراب و الآلات و بلّ الطين لو انتقض و احتاج إلى البناء و الترميم. و حريم النهر: مقدار مطرح طينه و ترابه إذا احتاج إلى التنقية و المجاز على‌ حافّتيه للمواظبة عليه و لإصلاحه على‌ قدر ما يحتاج إليه. و حريم البئر: ما يحتاج إليه لأجل السقي منها و الانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن كان الاستقاء منها باليد، و موضع الدولاب و متردّد البهيمة إن كان الاستقاء بهما، و مصبّ الماء و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية أو الزرع من حوض و نحوه، و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منها من الطين و غيره لو اتّفق الاحتياج إليه. و حريم العين: ما يحتاج إليه لأجل الانتفاع بها، أو إصلاحها و حفظها على‌ قياس غيرها.

[ (مسألة 8): لكلّ من البئر و العين و القناة أعني بئرها الأخيرة]

(مسألة 8): لكلّ من البئر و العين و القناة أعني بئرها الأخيرة (1) التي هي منبع الماء و يقال لها بئر العين و أُمّ الآبار حريم آخر بمعنى آخر، و هو المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئراً أو قناة أُخرى فيما دون ذلك المقدار بدون إذن صاحبهما، و هو في البئر أربعون ذراعاً إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل و نحوها منها، و ستّون ذراعاً إذا كان لأجل الزرع و غيره، فلو أحدث شخص بئراً في موات من الأرض لم يكن لشخص آخر إحداث بئر أُخرى في جنبها بدون إذنه، بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعاً، أو ستّين فما زاد على‌ ما فصّل. و في العين و القناة خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة، و ألف ذراع في الأرض الرخوة، فإذا استنبط إنسان عيناً أو قناة في أرض موات صلبة و أراد غيره حفر اخرى‌، تباعد عنه بخمسمائة ذراع، و إن كانت رخوة تباعد بألف ذراع. و لو فرض أنّ الثانية تضرّ بالأُولى‌ و تنقص ماءها مع البعد المزبور، فالأحوط لو لم يكن الأقوى‌ زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الاولى‌.

______________________________
(1) و غيرها إذا كان منشأ للماء؛ لعدم اختصاص الأخيرة بذلك نوعاً، بل الأحوط لحاظ الحريم كذلك بين القناتين مطلقاً و إن كان الجواز في غير ما كان منشأ أشبه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست