نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 662
صارت قرية كبيرة، يشكل (1) ثبوت الحريم لها. فالقدر المتيقّن من ثبوت الحريم للقرية فيما إذا أحدثت في أرض موات. نعم للمزرعة بنفسها أيضاً حريم و هو ما تحتاج إليه في مصالحها و يكون من مرافقها؛ من مسالك الدخول و الخروج، و محلّ بيادرها و حظائرها، و مجتمع سمادها و ترابها و غيرها.
[ (مسألة 12): حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة]
(مسألة 12): حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة؛ بحيث لو منعهم مانع أو زاحمهم مزاحم لوقعوا في الضيق و الحرج. و يختلف ذلك بكثرة الأهالي و قلّتهم و كثرة المواشي و الدوابّ و قلّتها، و بذلك يتفاوت المقدار سعةً و ضيقاً طولًا و عرضاً.
[ (مسألة 13): إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه، جاز لكلّ أحد إحياؤه]
(مسألة 13): إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه، جاز لكلّ أحد إحياؤه و لم يختصّ بمالك ذلك العامر و لا أولويّة له، فإذا طلع شاطئ من الشط بقرب أرض محياة أو بستان مثلًا كان كسائر الموات، فمن سبق إلى إحيائه و حيازته كان له، و ليس لصاحب الأرض أو البستان منعه.
[ (مسألة 14): لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع]
(مسألة 14): لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع ليس ملكاً لصاحب القناة و لا متعلّقاً لحقّه المانع عن سائر تصرّفات غيره بدون إذنه، بل ليس له إلّا حقّ المنع عن إحداث قناة أُخرى كما مرّ. و الظاهر أنّ حريم القرية أيضاً ليس ملكاً لسكّانها و أهليها، بل إنّما لهم حقّ الأولويّة. و أمّا حريم النهر و الدار فالظاهر أنّه ملك (2) لصاحب ذي الحريم، فيجوز له بيعه منفرداً كسائر الأملاك.
[ (مسألة 15): ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات]
(مسألة 15): ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات، و أمّا في الأملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطاً في البين لم يكن له حريم من الجانبين، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطاً أو نهراً لم يكن لهما حريم في ملك الآخر، و كذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر إحداث قناة أُخرى في ملكه و إن لم يكن بينهما الحدّ.
______________________________ (1) إذا أحدثها في جنب المزرعة و البساتين في أراضي الموات، فالظاهر ثبوت الحريم لها، بل لا يبعد ثبوت بعض الحريم من قبيل مرعى الماشية لها مطلقاً.
(2) محلّ تردّد و إن لا يخلو من وجه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 662