responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 659

و تعميرها و التصرّف فيها و الانتفاع بها بزرع أو غيره، و أن يصرف اجرة مثلها في الأوّل في وجوه البرّ و في الثاني على الفقراء، بل الأحوط خصوصاً في الأوّل مراجعة حاكم الشرع. و أمّا لو طرأ الموتان على الوقف الذي علم مصرفه، أو الموقوف عليهم، فلا ينبغي الإشكال في أنّه لو أحياه (1) أحد و عمّره وجب عليه صرف منفعته في مصرفه المعلوم في الأوّل، و دفعها و إيصالها إلى الموقوف عليهم المعلومين في الثاني، و إن كان المتولّي أو الموقوف عليهم تاركين إصلاحه و تعميره و مرمّته إلى أن آل إلى الخراب.

[ (مسألة 6): إذا كانت الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك، لا يجوز لغير مالكه إحياؤه‌]

(مسألة 6): إذا كانت الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك، لا يجوز لغير مالكه إحياؤه، و إن أحياه لم يملكه. و توضيح ذلك: أنّ من أحيى مواتاً لإحداث شي‌ء؛ من دار أو بستان أو مزرع أو غيرها، تبع ذلك الشي‌ء الذي أحدثه مقدار من الأرض الموات القريبة من ذلك الشي‌ء الحادث، ممّا يحتاج إليها لتمام الانتفاع به، و يتعلّق بمصالحه عادة، و يسمّى ذلك المقدار التابع حريماً لذلك المتبوع، و يختلف مقدار الحريم زيادة و نقيصة باختلاف ذي الحريم، و ذلك من جهة تفاوت الأشياء في المصالح و المرافق المحتاج إليها، فما يحتاج إليه الدار من المرافق بحسب العادة غير ما يحتاج إليه البئر و النهر مثلًا و هكذا باقي الأشياء، بل يختلف ذلك باختلاف البلاد و العادات أيضاً، فإذا أراد شخص إحياء حوالي ماله الحريم، لا يجوز له إحياء مقدار الحريم بدون إذن المالك و رضاه، و إن أحياه لم يملكه و كان غاصباً.

[ (مسألة 7): حريم الدار: مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصبّ مائها]

(مسألة 7): حريم الدار: مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصبّ مائها و مطرح ثلوجها و مسلك الدخول و الخروج منها في الصوب الذي يفتح إليه الباب، فلو بنى‌ داراً في أرض موات تبعه هذا المقدار من الموات من حواليها، فليس لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحب الدار. و ليس المراد من استحقاق الممرّ في قبالة الباب استحقاقه على الاستقامة و على امتداد الموات، بل المراد أن يبقى‌ مسلك له يدخل و يخرج إلى الخارج بنفسه و عياله‌

______________________________
(1) لكن ليس له الإحياء و التصرّف فيه مع المتولّي المعلوم إلّا بإذنه، أو الاستئذان من الحاكم مع عدمه في الأوّل، و من المتولّي أو الموقوف عليهم إن كان خاصّاً أو الحاكم إن كان عامّاً في الثاني.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست