responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 66

بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالماء الخالص. و لو خالف الترتيب عاد إلى‌ ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير. و كيفيّة كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة فيبدأ بغسل الرأس و الرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر. و لا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة. نعم يجوز في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب.

[ (مسألة 1): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما]

(مسألة 1): يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على‌ إطلاقه.

[ (مسألة 2): إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص‌]

(مسألة 2): إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص بدل المتعذّر على الأحوط (1) قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة.

[ (مسألة 3): إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة]

(مسألة 3): إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، و الأحوط (2) تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع. و ييمّم أيضاً إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل. و يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ (3) و إن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن، و يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين و إن كان الأحوط التعدّد.

[ (مسألة 4): إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً]

(مسألة 4): إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً و ييمّمه تيمّمين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصّة صرف الماء في الغسل الأوّل و ييمّمه للأخيرين و إن لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، و يحتمل قريباً (4) وجوب صرفه في الثالث و التيمّم للأوّلين. و طريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ثمّ يغسّل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ثمّ تيمّمين بقصد الاحتياط أحدهما بدلًا عن الغسل للثاني و الآخر بدلًا عن الثالث. و إذا كان عنده الكافور فقط صرفه في الغسل الثاني و ييمّمه‌

______________________________
(1) بل وجوبه لا يخلو من قوّة.

(2) و إن كان الأقوى‌ عدم لزومه.

(3) فيه إشكال، بل لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميّت إن أمكن، و الاحتياط بالجمع لا يترك.

(4) هذا الاحتمال بعيد، فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّل على الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست