responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 65

وراء الثياب، و أمّا مع وجوده أو مجرّداً ففيه تأمّل (1) و إشكال فلا يترك الاحتياط.

[ (مسألة 9): يجوز للمولى‌ تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة]

(مسألة 9): يجوز للمولى‌ تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة و لا مبعّضة (2)، و أمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال.

[ (مسألة 10): الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى‌ و لو من جهة كونه خنثى‌]

(مسألة 10): الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى‌ و لو من جهة كونه خنثى‌ يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل و الأُنثى.

[ (مسألة 11): يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار]

(مسألة 11): يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار. و إذا انحصر المماثل في الكتابيّ أو الكتابيّة أمَر المسلمُ الكتابيّةَ و المسلمةُ الكتابيَّ أن يغتسل أوّلًا ثمّ يغسّل الميّت. و إن أمكن أن لا يمسّ الماء و بدن الميّت أو يغسّل في الكرّ أو الجاري تعيّن (3). و إذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك، إلّا أنّه لا يحتاج إلى الاغتسال (4) قبل التغسيل. و لو انحصر المماثل في الكتابيّ و المخالف يقدّم الثاني.

[ (مسألة 12): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى‌]

(مسألة 12): لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى‌ و إن كان الأحوط (5) تغسيل غير المماثل من وراء الستر، كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به.

[ (مسألة 13): الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل‌]

(مسألة 13): الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فيجزي تغسيل (6) الصبيّ المميّز بناءً على‌ صحّة عباداته كما هو الأقوى‌ و يسقط عن المكلّفين و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.

[القول في كيفيّة غُسل الميّت‌]

القول في كيفيّة غُسل الميّت يجب أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه، و الأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله و إن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل. و يجب تغسيله ثلاثة أغسال، أوّلها

______________________________
(1) الأقوى‌ جوازه مجرّداً مع ستر العورة لدى الضرورة.

(2) و لا مكاتبة على الأحوط.

(3) على الأحوط.

(4) و لا إلى‌ غيره من عدم مسّ الماء و بدن الميّت و الغسل في الكرّ و الجاري.

(5) لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل و دفنه بثيابه.

(6) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست