responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 67

للأوّل و الثالث، و يحتمل صرفه (1) في الأوّل و التيمّم للأخيرين، و الأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأوّل ثمّ يغسّل بماء الكافور قاصداً به ما في الواقع من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثمّ ييمّم تيمّمين: أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور و الثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص. و لو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأوّلين و يمّمه للثالث. و كذا إذا كان (2) عنده السدر خاصّة.

[ (مسألة 5): إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ‌]

(مسألة 5): إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلّا أن يكون موته بعد الطواف (3) في العمرة أو الحجّ، و كذلك لا يحنّط بالكافور.

[ (مسألة 6): إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر]

(مسألة 6): إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل و يعيده (4) مع الخليط في الثاني، و إن كان بعده مضى.

[ (مسألة 7): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما]

(مسألة 7): لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميّت.

[ (مسألة 8): إذا دفن الميّت بلا غسل و لو نسياناً وجب نبشه‌]

(مسألة 8): إذا دفن الميّت بلا غسل و لو نسياناً وجب نبشه (5) لتغسيله، و كذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها، و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي. و أمّا إذا تبيّن أنّه لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلّى على‌ قبره.

______________________________
(1) هذا هو الأقوى‌.

(2) الظاهر منافاة ما ذكره هاهنا مع تقريب احتمال وجوب صرفه في الثالث في الفرع المتقدّم، لكن الأقوى‌ ما ذكره هاهنا كما مرّ في الفرع المتقدّم.

(3) بل بعد التقصير في العمرة و بعد السعي في الحجّ.

(4) على الأحوط.

(5) إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه. هذا كلّه في غير الغصب، و أمّا فيه ففي مثل الفرض إشكال و الأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن. نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى‌ جواز النبش و لو مع الهتك.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست