responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 658

مرمّتها و عدم عزمه على‌ إحيائها إمّا لعدم حاجته إليها أو لاشتغاله بتعمير غيرها فبقيت مهجورة مدّة معتدّاً بها حتّى آل إلى الخراب، فإن كان سبب ملك المالك غير الإحياء مثل أنّه ملكها بالإرث أو الشراء، فليس لأحد وضع اليد عليها و إحياؤها و التصرّف فيها إلّا بإذن مالكها، و لو أحياها أحد و تصرّف فيها و انتفع بها بزرع أو غيره فعليه أُجرتها لمالكها، و إن كان سبب ملكه الإحياء بأن كانت أرضاً مواتاً بالأصل، فأحياها و ملكها ثمّ بعد ذلك عطّلها و ترك تعميرها حتّى آلت إلى الخراب، فالظاهر (1) أنّه يجوز إحياؤها لغيره، فلو أحياها غيره و عمّرها كان الثاني أحقّ بها من الأوّل و ليس للأوّل انتزاعها من يده، و إن كان الأحوط أنّه لو رجع الأوّل إليه أعطى حقّه إليه و لم يتصرّف فيها إلّا بإذنه.

[ (مسألة 4): كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك‌]

(مسألة 4): كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك بجعلها مزرعاً أو مسكناً أو غيرهما، كذا يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها و أخشابها و آجرها و غيرها و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملّك.

[ (مسألة 5): لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب‌]

(مسألة 5): لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب، فإن كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفيّة وقفها و أنّها خاصّ أو عامّ أو وقف على الجهات، و لم يعلم من الاستفاضة و الشهرة غير كونها وقفاً على‌ أقوام ماضين لم يبق منهم اسم و لا رسم، أو قبيله لم يعرف منهم إلّا الاسم، فالظاهر أنّها من الأنفال فيجوز إحياؤها، كما إذا كان الموات المسبوق بالملك على‌ هذا الحال. و إن علم أنّها وقف على الجهات و لم تتعيّن؛ بأن علم أنّها وقف إمّا على‌ مسجد أو مشهد أو مقبرة أو مدرسة أو غيرها و لم يعلمها بعينها، أو علم أنّها وقف على‌ أشخاص لم يعرفهم بأشخاصهم أو أعيانهم كما إذا علم أنّ مالكها قد وقفها على‌ ذرّيّته و لم يعلم من الواقف و من الذرّيّة، فالظاهر أنّ ذلك بحكم الموات المجهول المالك الذي نسب إلى المشهور القول بأنّه من الأنفال، و قد مرّ ما فيه من الإشكال، بل القول به هنا أشكل فالأحوط القيام (2) بإحيائها

______________________________
(1) في غاية الإشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة.

(2) لا يجب القيام بإحيائها، لكنّ الأحوط لمن أراد القيام به أن يستأذن من الحاكم فيه و في الصرف المذكور.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست