responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 657

الثاني: ما لم يكن كذلك و لم تكن بحيث عدّت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود و لم يعرف شخصه و يقال لها: مجهولة المالك.

فأمّا القسم الأوّل: فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال، و أنّه يجوز إحياؤه و يملكه المحيي، فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار و السواقي و المروز و تنقية القنوات و الآبار المطمومة و تعمير الخربة من القرى و البلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، و لا يعامل معها معاملة مجهول المالك، و لا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي و المعمّر بنفس الإحياء و التعمير.

و أمّا القسم الثاني: فلا إشكال (1) في جواز إحيائه و القيام بتعميره و التصرّف فيه بأنواع التصرّفات. و هل يملكه المحيي عيناً و منفعة و ليس عليه شي‌ء إلّا الزكاة عند اجتماع شرائطها كالقسم الأوّل أم لا؟ ظاهر المشهور هو الأوّل، لكنّه لا يخلو من إشكال، فالأحوط أن يتفحّص عن صاحبه و بعد اليأس عنه يعامل معه معاملة مجهول المالك، فإمّا أن يشتري عينها من حاكم الشرع و يصرف ثمنها على الفقراء، و إمّا أن يستأجرها منه بأُجرة معيّنة أو يقدّر ما هو اجرة مثلها لو انتفع بها و يتصدّق بها على الفقراء. نعم لو علم أنّ مالكها قد أعرض عنها أو انجلى‌ عنها أهلها و تركوها لقوم آخرين، جاز إحياؤها و تملّكها بلا إشكال.

[ (مسألة 3): إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه‌]

(مسألة 3): إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه، كان لكلّ أحد إحياؤه و تملّكه، و إن لم يعرض عنه، فإن أبقاه مواتاً للانتفاع بها في تلك الحال من جهة تعليف دوابّه أو بيع حشيشه أو قصبة و نحو ذلك فربّما ينتفع منها مواتاً أكثر ممّا ينتفع منها محياة فلا إشكال في أنّه لا يجوز لأحد إحياؤها و التصرّف فيها بدون إذن مالكها، و كذا فيما إذا كان مهتمّاً بإحيائها عازماً عليه و إنّما أخّر الاشتغال به لجمع الآلات و تهيئة الأسباب المتوقّعة الحصول أو لانتظار وقت صالح له. و أمّا لو ترك تعمير الأرض و إصلاحها و أبقاها إلى الخراب؛ من جهة عدم الاعتناء بشأنها و عدم الاهتمام و الالتفات إلى‌

______________________________
(1) لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاستئذان من الحاكم في التصرّف و معاملة مجهول المالك معه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست