responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 656

[كتاب إحياء الموات و المشتركات‌]

كتاب إحياء الموات و المشتركات‌

[القول في إحياء الموات‌]

القول في إحياء الموات الموات هي الأرض العطلة التي لا ينتفع بها: إمّا لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء المياه و الرمول أو السبخ أو الأحجار عليها، أو لاستئجامها و التفاف القصب و الأشجار بها، أو لغير ذلك، و هو على‌ قسمين: الأوّل: الموات بالأصل، و هو ما لم يعلم مسبوقيّته بالملك و الإحياء، أو علم عدم مسبوقيّته بهما كأكثر المفاوز (1) و البراري و البوادي و صفحات الجبال و أذيالها و نحوها. الثاني: الموات بالعارض، و هو ما عرض عليه الخراب و الموتان بعد الحياة و العمران، كالأراضي الدارسة التي بها آثار المرور و الأنهار و القرى الخربة التي بقيت منها رسوم العمارة.

[ (مسألة 1): الموات بالأصل و إن كان ملكاً للإمام (عليه السّلام)]

(مسألة 1): الموات بالأصل و إن كان ملكاً للإمام (عليه السّلام) حيث إنّه من الأنفال كما مرّ في كتاب الخمس لكن يجوز في زمان الغيبة لكلّ أحد إحياؤه مع الشروط الآتية و القيام بعمارته، و يملكه المحيي على الأقوى‌؛ سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، و سواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، و سواء كان المحيي مسلماً أو كافراً.

[ (مسألة 2): الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء]

(مسألة 2): الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء إذا لم يكن له مالك معروف على‌ قسمين:

الأوّل: ما باد أهلها و صارت بسبب مرور الزمان و تقادم الأيّام بلا مالك، و ذلك كالأراضي الدارسة و القرى‌ و البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للُامم الماضين الذين لم يبق منهم اسم و لا رسم، أو نسبت إلى‌ أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلّا الاسم.

______________________________
(1) حصول العلم غالباً بل مطلقاً مشكل و العهدة على‌ مدّعيه، ثمّ كون ما لم يعلم مسبوقيّته بالإحياء و الملك مواتاً بالأصل موضوعاً ممنوع، نعم هو كذلك حكماً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست