responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 655

[ (مسألة 70): لو غصب مأكولًا مثلًا فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله‌]

(مسألة 70): لو غصب مأكولًا مثلًا فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله؛ بأن قال له: هذا ملكي و طعامي، أو قدّمه إليه ضيافة، مثلًا لو غصب شاة و استدعى‌ من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته، ضمن الغاصب و إن كان المالك هو المباشر للإتلاف. نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلًا و رأى‌ طعاماً فأكله على اعتقاد أنّه طعام الغاصب فكان طعام الآكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب، و قد برئ عن ضمان الطعام.

[ (مسألة 71): لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غير المالك على‌ أنّه ماله مع جهل الآكل‌]

(مسألة 71): لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غير المالك على‌ أنّه ماله مع جهل الآكل بأنّه مال غيره، كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة مثلًا ضمن كلاهما، فللمالك أن يغرم أيّهما شاء فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الآكل و إن أغرم الآكل رجع على الغاصب؛ لأنّه قد غرّه.

[ (مسألة 72): إذا سعى‌ إلى‌ الظالم على‌ أحد أو اشتكى‌ عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ‌]

(مسألة 72): إذا سعى‌ إلى‌ الظالم على‌ أحد أو اشتكى‌ عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ، فأخذ الظالم منه مالًا بغير حقّ لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره و إن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حقّ، و إنّما الضمان على‌ من أخذ المال.

[ (مسألة 73): إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بيّنة]

(مسألة 73): إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بيّنة فالقول قول الغاصب (1) مع يمينه، و كذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن؛ بأن ادّعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه، أو حدوثها بعده و إن زالت فيما بعد و أنكره الغاصب و لم يكن بيّنة، فالقول قول الغاصب مع يمينه.

[ (مسألة 74): إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم‌]

(مسألة 74): إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلًا أو على الدابّة المغصوبة رحل، أو علّق بها حبل، و اختلفا فيما عليهما فقال المغصوب منه: هو لي، و قال الغاصب: هو لي، و لم تكن بيّنة فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لكونه ذا يد فعليّة عليه.

______________________________
(1) فيه تردّد ناشئ من التردّد في معنى‌ «على اليد ما أخذت» و احتمال أن تكون نفس المأخوذ على‌ عهدته حتّى بعد التلف، و يكون أداء المثل أو القيمة نحو أداء له، فيكون القول قول المالك بيمينه، و احتمال أن ينتقل بالتلف إلى القيمة، فيكون القول قول الغاصب بيمينه و لا يخلو الثاني من قوّة، نعم في الفرع الآتي و هو ما تنازعا في وجود صفة أو حدوثها يكون القول قول الغاصب بلا إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست