responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 654

مثلًا فدخلت زرع غيره، ضمن (1) ما أتلفته إن كان ذلك ليلًا، و ليس عليه ضمان إن كان نهاراً.

[ (مسألة 66): لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا]

(مسألة 66): لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا زرعاً أو غيره، كان الضمان على الراعي و المستأجر و المستعير، لا على المالك و المعير.

[ (مسألة 67): لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين‌]

(مسألة 67): لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، و إلّا كان الضمان على المتقدّم في التأثير، فلو حفر شخص بئراً في الطريق و وضع شخص آخر حجراً بقربها، فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على‌ واضع الحجر دون حافر البئر، و يحتمل قويّاً اشتراكهما في الضمان مطلقاً.

[ (مسألة 68): لو اجتمع السبب مع المباشر، كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب‌]

(مسألة 68): لو اجتمع السبب مع المباشر، كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئراً في الطريق فدفع غيره فيها إنساناً أو حيواناً كان الضمان على الدافع دون الحافر. نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله و كسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.

[ (مسألة 69): لو اكره على‌ إتلاف مال غيره، كان الضمان على‌ من أكرهه‌]

(مسألة 69): لو اكره على‌ إتلاف مال غيره، كان الضمان على‌ من أكرهه و ليس عليه ضمان؛ لكون ذي السبب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده؛ بأن أكرهه على‌ إتلاف ما ليس تحت يده أو على‌ إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا، و أمّا إذا كان المال مضموناً في يده، كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على‌ إتلافه، فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على‌ أيّهما شاء، فإن رجع على المكره بالكسر لم يرجع على المكره بالفتح بخلاف العكس. هذا إذا أُكره على‌ إتلاف المال، و أمّا لو اكره على‌ قتل أحد معصوم الدم فقتله، فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره بالكسر و إن كان عليه عقوبة، فإنّه لا إكراه في الدماء.

______________________________
(1) ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره محلّ إشكال، و الأحوط الضمان.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست