نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 64
من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.
[ (مسألة 4): المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه]
(مسألة 4): المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه بنسب أو سبب. و يترتّب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث؛ فالطبقة الاولى مقدّمون على الثانية و هي على الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولى المعتق (1) ثمّ ضامن الجريرة، و إذا فقد الجميع فالحاكم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له. و أمّا في نفس الطبقات فالذكور مقدّمون (2) على الإناث و البالغون على غيرهم و من تقرّب إلى الميّت بالأبوين مقدّم على من تقرّب إليه بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ، و في الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الامّ و الأولاد و هم على أولادهم، و في الطبقة الثانية الجدّ مقدّم (3) على الإخوة و هم على أولادهم، و في الثالثة العمّ مقدّم على الخال و هما على أولادهما.
[ (مسألة 5): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها]
(مسألة 5): الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها؛ حرّةً كانت أو أمة دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة و المالك أولى بعبده أو أمته من كلّ أحد.
[ (مسألة 6): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى صحّة الوصيّة]
(مسألة 6): إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى (4) صحّة الوصيّة و وجوب العمل بها، فيكون الوصيّ أولى فليس للوليّ مزاحمته.
[ (مسألة 7): يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة]
(مسألة 7): يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة، فلا يغسّل الرجل المرأة و لا العكس و لو كان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلّا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين فيجوز لكلّ من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد، و إلّا الزوج و الزوجة فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر و لو مع وجود المماثل و التجرّد، حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية. و لا فرق في الزوجة بين الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعيّة (5)، على إشكال في الأخيرتين.
[ (مسألة 8): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل]
(مسألة 8): لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من
______________________________ (1) على الأحوط فيه و في ضامن الجريرة، بل و في الحاكم الشرعي.
(2) تقدّم الرجال و إن لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
(3) فيه تأمّل و إن لا يخلو من وجه.
(4) الأقوائيّة ممنوعة، و الأحوط الاستئذان منهما.
(5) قبل انقضاء عدّة الطلاق، و أمّا بعده فالأقوى عدم الجواز.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 64