responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 648

عينيّة محضة، كغرس الأشجار و البناء في الأرض البسيطة و نحو ذلك. ثالثها: أن تكون أثراً مشوباً بالعينيّة، كصبغ الثوب و نحوه.

[ (مسألة 43): لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي‌]

(مسألة 43): لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي، و لا شي‌ء له لأجل تلك الزيادة و لا من جهة أُجرة العمل، و ليس له إزالة الأثر و إعادة العين إلى‌ ما كانت بدون إذن المالك؛ حيث إنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قيمته للمالك و إن لم يرد نقص على العين، و للمالك إلزامه بإزالة الأثر و إعادة الحالة الأُولى‌ للعين إذا كان فيه غرض عقلائي، و لا يضمن الغاصب حينئذٍ قيمة الصنعة، نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.

[ (مسألة 44): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب‌]

(مسألة 44): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أُجرة الأرض ما دامت مزروعة أو مغروسة، و يلزم عليه إزالة غرسه و زرعه و إن تضرّر بذلك. و عليه أيضاً طمّ الحفر و أرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع و القلع، إلّا أن يرضى المالك بالبقاء مجّاناً أو بالأُجرة. و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته، و كذا لو بذل الغاصب أُجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على‌ صاحب الأرض قبوله. و لو حفر الغاصب في الأرض بئراً كان عليه طمّها مع طلب المالك، و ليس له طمّها مع عدم الطلب فضلًا عمّا لو منعه. و لو بنى‌ في الأرض المغصوبة بناءً فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب إن كان أجزاؤه له و للمالك إلزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر.

[ (مسألة 45): لو غرس أو بنى‌ في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض‌]

(مسألة 45): لو غرس أو بنى‌ في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض كان الكلّ له و ليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأُجرة، و للمالك إلزامه بالقلع و الهدم (1) إن كان له غرض عقلائي في ذلك.

[ (مسألة 46): لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه‌]

(مسألة 46): لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه، فإن أمكن إزالته مع بقاء ماليّة له كان له ذلك و ليس لمالك الثوب منعه، كما أنّ للمالك إلزامه به. و لو ورد نقص على الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب. و لو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملّكه الصبغ بقيمته‌

______________________________
(1) و على الغاصب أرش نقص الأرض و طمّ حفرها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست