responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 649

لم يجب عليه إجابته، كالعكس؛ بأن يطلب الغاصب منه أن يملّكه الثوب. هذا إذا أمكن إزالة الصبغ، و أمّا إذا لم يمكن الإزالة (1) أو تراضيا على‌ بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة، فلو كان قيمة الثوب قبل الصبغ يساوي قيمة (2) الصبغ كان بينهما نصفين، و إن كانت ضعف قيمته كان بينهما أثلاثاً؛ ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، فإن بقيت قيمة كلّ واحد منهما محفوظة من غير زيادة و لا نقصان فالثمن بينهما على‌ نسبة ماليهما، و لم يكن على الغاصب ضمان، كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة و قيمة الصبغ عشرة و قيمة الثوب المصبوغ عشرين، أو كانت قيمة الثوب عشرين و قيمة الصبغ عشرة و قيمة المجموع ثلاثين، فيكون الثمن بينهما بالتنصيف في الأوّل و في الثاني أثلاثاً، و كذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة بينهما بتلك النسبة، فلو فرض أنّه بيع الثوب المصبوغ في الأوّل بثلاثين، كانت العشرة الزائدة بينهما بالسويّة، و لو بيع في الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة بينهما أثلاثاً؛ ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، و إن نقصت قيمته مصبوغاً عن قيمتهما منفردين كما إذا كانت قيمة كلّ منهما عشرة و كانت قيمة الثوب مصبوغاً خمسة عشر فإن كان ذلك من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ضمنه الغاصب، و إن كان بسبب تنزّل القيمة السوقيّة فهو محسوب على‌ صاحبه و لا يضمنه الغاصب.

[ (مسألة 47): لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة]

(مسألة 47): لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة (3) بين صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمتهما و لا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما، و إن ورد ضمنه الغاصب لمن ورد عليه، فلو فرض أنّ قيمة كلّ من الثوب و الصبغ عشرة

______________________________
(1) و كان للصبغ عين متموّلة.

(2) و بقيت قيمتهما على‌ ما هي عليها إلى‌ ما بعده، و إلّا فإن زادت قيمة الثوب و نقصت قيمة الصبغ لأجله فالزيادة لصاحب الثوب، كما لو ارتفعت قيمة الثوب إلى اثني عشر و نقصت قيمة الصبغ إلى‌ ثمانية، و لو انعكس ضمن الغاصب أرش نقص الثوب. و هكذا الأمر في سائر الأمثلة، و لو زادت قيمة الثوب بالصبغ و بقيت قيمة الصبغ على‌ ما هي عليه كانت الزيادة لصاحب الثوب، و لو انعكس فالزيادة للغاصب.

(3) إذا كانت للصبغ بعده عين متموّلة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست