responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 647

كالمصنوعات بالمكائن و المعامل المعمولة في هذه الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات و الأثواب و غيرها فتضمن كلّها بالمثل مع مراعاة صنفها.

[ (مسألة 38): لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العين‌]

(مسألة 38): لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العين و عليه قيمة الصنعة، و ليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، كما أنّه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب و قال: إنّي أصنعه كما كان سابقاً.

[ (مسألة 39): لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة]

(مسألة 39): لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة كما في آلات القمار و الملاهي و آنية (1) الذهب و الفضّة و نحوها لم يضمن الصنعة؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذيها، فيردّ المادّة لو بقيت (2) إلى المالك و ليس عليه شي‌ء لأجل الهيئة و الصنعة.

[ (مسألة 40): إذا تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان‌]

(مسألة 40): إذا تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، و لا فرق في ذلك بين الحيوان و غير الحيوان. نعم اختصّ العبيد و الإماء ببعض الأحكام و تفاصيل لا يسعها المقام.

[ (مسألة 41): لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها]

(مسألة 41): لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب و الخفّين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعاً و ردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده. فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة و كان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده، ضمن التالف بقيمته مجتمعاً و هي خمسة و ردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده و هو اثنان، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين. و لو غصب أحدهما و تلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً و هي خمسة في الفرض المذكور و هل يضمن النقص الوارد على الثاني و هو اثنان حتّى تكون عليه سبعة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من رجحان.

[ (مسألة 42): لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على‌ أقسام ثلاثة]

(مسألة 42): لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على‌ أقسام ثلاثة: أحدها: أن يكون أثراً محضاً، كتعليم الصنعة في العبد و خياطة الثوب بخيوط المالك و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صياغة الفضّة و نحو ذلك. ثانيها: أن تكون‌

______________________________
(1) الظاهر أنّها محترمة؛ لجواز اقتنائها على الأقوى‌.

(2) و مثلها لو تلفت.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست