responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 63

الخاصّ. و يلحق به المقتول في حفظ بيضة الإسلام فلا يغسّل و لا يحنّط و لا يكفّن، بل يدفن بثيابه إلّا إذا كان عارياً فيكفّن. و كذا عمّن وجب قتله برجم أو قصاص فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره بأن يغتسل غسل الميّت ثمّ يكفّن كتكفينه و يحنّط ثمّ يقتل و يصلّى عليه و يدفن بلا تغسيل. و الظاهر أنّ نيّة الغسل من المأمور و إن كان الأحوط نيّة الآمر أيضاً.

[ (مسألة 2): القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها]

(مسألة 2): القطعة المنفصلة من الحيّ (1) أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها، بل تلفّ (2) في خرقة و تدفن. و إن كان فيها عظم و لم تشتمل على الصدر تغسّل و تلفّ في خرقة و تدفن، و كذا إن كان عظماً مجرّداً (3). و إن كانت صدراً أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر المشتمل على القلب (4) تغسّل و تكفّن و يصلّى عليها و تدفن. و يجوز الاقتصار في الكفن على الثوب و اللفّافة إلّا إذا كانت مشتملة على‌ بعض محلّ المئزر أيضاً، و إذا كان معها بعض المساجد يحنّط ذلك البعض أيضاً.

[ (مسألة 3): تغسيل الميّت كتكفينه‌]

(مسألة 3): تغسيل الميّت كتكفينه. و الصلاة عليه فرض على الكفاية، فهو فرض على‌ جميع المكلّفين، و بقيام بعضهم به تسقط عن الباقين، و إن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد القيام به أو عيّن شخصاً لذلك لا يجوز مزاحمته، لا أنّ إذنه شرط (5) في صحّة عمل غيره على الأقوى‌، فيجوز قيام الغير به بدون استئذان مع عدم المزاحمة، خصوصاً فيما إذا كان الوليّ قاصراً، و إن كان الأحوط الاستئذان، حتّى فيما إذا كان الوليّ قاصراً أو غائباً الأحوط قيام الحاكم الشرعي به أو الاستئذان منه. و الإذن أعمّ‌

______________________________
(1) في إلحاق الحيّ بالميّت في جميع الفروع الآتية إشكال، لا يترك الاحتياط بالإلحاق فيها و عدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه.

(2) على الأحوط.

(3) في إلحاقه بغيره في الغسل إشكال، بل عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.

(4) و لو لم يشتمل عليه فعلًا و كان محلّا له حال الحياة.

(5) بل هو شرط فيها على الأقوى‌، فلا يجوز قيام الغير به بدونه. نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه و عن القيام به على الأقوى‌ و إن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة، و فيما إذا كان الوليّ قاصراً لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست