responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 639

في ضمانه لها لو اتّفق تلفها بسبب قوده لها، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه، فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.

[ (مسألة 10): إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن لم يستقلّ واحد منهما بانفراده‌]

(مسألة 10): إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن لم يستقلّ واحد منهما بانفراده بأن كان كلّ منهما ضعيفاً و إنّما كان استيلاؤهما على المغصوب و دفع المالك بالتعاضد و التعاون فالظاهر اشتراكهما في اليد و الضمان، فكلّ منهما يضمن النصف، و أمّا إذا كان كلّ واحد منهما مستقلا في الاستيلاء بأن كان كلّ منهما كافياً في دفع المالك و القهر عليه، أو لم يكن المالك حاضراً فالظاهر أنّ كلّ واحد منهما ضامن (1) للتمام، فيتخيّر المالك في تضمين أيّهما شاء كما يأتي في الأيادي المتعاقبة.

[ (مسألة 11): غصب الأوقاف العامّة]

(مسألة 11): غصب الأوقاف العامّة كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر و الربط المعدّة لنزول المسافرين و الطرق و الشوارع العامّة و نحوها و الاستيلاء عليها و إن كان حراماً و يجب ردّها و رفع اليد عنها لكنّ الظاهر أنّه لا يوجب الضمان؛ لا عيناً و لا منفعة ضمان اليد، فلو غصب مسجداً أو مدرسة أو رباطاً و وضع اليد عليها فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينهما، كما أنّه لو كانت تحت يده مدّة ثمّ رفع يده عنها لم يكن عليه أُجرتها في تلك المدّة. نعم الأوقاف العامّة على العناوين الكلّية كالفقراء و الطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عيناً و منفعة، فإذا غصب خاناً أو دكّاناً أو بستاناً كانت وقفاً على الفقراء أو الطلبة؛ على‌ أن يكون منفعتها و نماؤها لهم، ترتّب عليه الضمان فإذا تلفت تحت يده كان ضامناً لعينها، و إذا كانت تحت يده مدّة ثمّ ردّها كان عليه اجرة مثلها، فيكون غصبها كغصب الأعيان المملوكة للأشخاص.

[ (مسألة 12): إذا حبس حرّا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتّى فيما إذا كان صانعاً]

(مسألة 12): إذا حبس حرّا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتّى فيما إذا كان صانعاً، فليس على الحابس اجرة صنعته مدّة حبسه. نعم لو كان أجيراً (2) لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، و كذا لو استخدمه و استوفى منفعته كان عليه اجرة عمله. هذا

______________________________
(1) مع فرض اشتراكهما في الغصب لا يكون كلّ واحد منهما مستقلا في الاستيلاء و اليد، فيكون كلّ منهما ضامناً للبعض بنسبة الاستيلاء؛ إن نصفاً فنصف و هكذا، و قياسه بالأيادي المتعاقبة مع الفارق.

(2) في زمان فحبسه حتّى مضى.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست