نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 638
و أمّا غير المنقول، فيكفي في غصب الدار أن يسكنها أو يسكن غيره ممّن يأتمر بأمره فيها بعد إزعاج المالك عنها، أو عدم حضوره، و كذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهراً و كان يغلق الباب و يفتحه و يتردّد فيها. و كذلك الحال في الدكّان و الخان. و أمّا البستان، فإن كان لها باب و حيطان، فيكفي في غصبها أخذ المفتاح و غلق الباب و فتحه مع التردّد فيها بعنوان الاستيلاء، و أمّا لو لم يكن لها باب و لا حيطان، فيكفي دخولها و التردّد فيها بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء و بعض التصرّفات فيها، و كذا الحال في غصب القرية و المزرعة، هذا كلّه في غصب الأعيان.
و أمّا غصب المنافع، فإنّما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة و جعلها تحت يده، كما في العين المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر و استولى عليها في مدّة الإجارة؛ سواء استوفى تلك المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا.
[ (مسألة 8): لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته و إخراجه]
(مسألة 8): لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته و إخراجه، فإن اختصّ استيلاؤه و تصرّفه بطرف معيّن منها اختصّ الغصب و الضمان بذلك الطرف دون الأطراف الأُخر، و إن كان استيلاؤه و تصرّفاته و تقلّباته في أطراف الدار و أجزائها بنسبة واحدة و تساوى يد الساكن مع يد المالك عليها فالظاهر كونه غاصباً للنصف، فيكون ضامناً له خاصّة؛ بمعنى أنّه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها، و لو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، و كذا يضمن نصف منافعها. و لو فرض أنّ المالك الساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة، فإن كانا اثنين ضمن الثلث، و إن كانوا ثلاثة ضمن الربع و هكذا. هذا إذا كان المالك ضعيفاً، و أمّا لو كان الساكن ضعيفاً؛ بمعنى أنّه لا يقدر على مقاومة المالك و أنّه كلّما أراد أن يخرجه من داره أخرجه، فالظاهر عدم تحقّق الغصب، بل و لا اليد، فليس عليه ضمان اليد. نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها لو كان لها بدل.
[ (مسألة 9): لو أخذ بمقود الدابّة فقادها و كان المالك راكباً عليها]
(مسألة 9): لو أخذ بمقود الدابّة فقادها و كان المالك راكباً عليها فإن كان في الضعف و عدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها كان القائد غاصباً لها بتمامها و يتبعه الضمان، و لو كان بالعكس بأن كان المالك الراكب قويّاً قادراً على مقاومته و مدافعته فالظاهر عدم تحقّق الغصب من القائد أصلًا، فلا ضمان عليه لو تلفت الدابّة في تلك الحال. نعم لا إشكال
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 638